responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


وينزح لموت الحية ثلاث دلاء تفسخت أو لم تتفسخ بغير خلاف لأن التفسخ لا يعتبر إلا في الفأرة فحسب ، فأما إذا ماتت فيها عقرب أو وزغة فلا ينجس ولا يجب أن ينزح منها شئ بغير خلاف من محصل .
ولا تلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب من خبر واحد أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب وهو أن الاجماع حاصل منعقد ، أن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا المائع ، بغير خلاف بينهم . وقد رجع مصنف النهاية عما أورده في نهايته [1] في مصباحه [2] واستبصاره [3] ومبسوطه [4] فإنه قال في تقسيمه : ويكره ما مات فيه الوزع والعقرب خاصة ، وقال في جمله وعقوده : وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه ، [5] وقد اعتذرنا للمصنفين من أصحابنا رحمهم الله في خطبة كتابنا هذا بما فيه كفاية ، وقلنا : إنما يوردون في الكتب ما يوردونه على جهة الرواية بحيث لا يشذ من الأخبار شئ دون تحقيق العمل عليه والفتوى به والاعتقاد له [6] فلا يظن ظان فيهم خلاف هذا فيخطئ عليهم . وابن بابويه في رسالته [7] يذهب إلى ما اخترناه من أنه : لا ينزح من موت العقرب في البئر شئ .



[1] النهاية : 7 .
[2] المصباح : 11 .
[3] الاستبصاره 1 : 26 27
[4] المبسوط 1 : 10 .
[5] الجمل والعقود : 57 ، ط دانشگاه مشهد .
[6] تقدم في خطبة الكتاب ص 3 6 .
[7] لم أقف على تصريحه بما حكاه عنه المؤلف رحمه الله ، ولعله استفاد ذلك من قوله : وما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت ، الفقيه 1 : 7 .

156

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست