responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليهم السلام :
ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة [1] كان سائغا غير أن الأول أحوط .
[2] وقال أيضا : ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه ، نجس الماء ووجب نزح جميع الماء ، لأنه لا دليل على مقدر منه والاحتياط يقتضي ما قلناه [3] فانظر رعاك الله إلى قول هذا المصنف رحمه الله وانقده واعتبره ، إن أراد بقوله : لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة ، أن أخبارهم بذلك متواترة أو الاجماع عليها ، وإن كانت آحادا فلا يجوز العدول عنها ، لأن الأخبار المتواترة دليل قاطع وحجة واضحة ، وكذلك الاجماع فلا يجوز العدول عن الدليل إلى غيره بل صار الأخذ بذلك هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه إلى غيره لأن فيه الاحتياط والعدول إلى ما سواه هو ترك الاحتياط وضده ، وإن أراد بقولهم عليهم السلام أخبار آحاد مروية عنهم عليهم السلام فلا يجوز الرجوع إليها ولا العمل بها ، لأن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا كائنا من كان راويه فإن أصحابنا بغير خلاف بينهم ، ومن المعلوم الذي يكاد يحصل ضرورة أن مذهب أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ، ما خالف فيه أحد منهم ولا شذ ، فعلى هذا التحرير ما أراد المصنف رحمه الله بقوله إلا الخبر الواحد ولأجل ذلك قال : غير أن الأول أحوط ، وهو نزح جميع مائها ، وأيضا فقد أجمعنا واتفقنا على نجاسة مائها فيحتاج طهارته إلى إجماع واتفاق مثل الاجماع على النجاسة ، ولا إجماع ولا اتفاق إلا إذا نزح جميع الماء فإن تعذر النزح للجميع فالتراوح على ما قدمناه .



[1] مبخرة : بضم الميم وسكون الخاء : المنتنة ويروى بفتح الميم والخاء ومعناها : موضع النتن .
[2] المبسوط 1 : 12 .
[3] المصدر السابق نفسه .

155

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست