نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 154
يفيد ذلك ويعلم منه ، إلا أنه رجع في استبصاره ومبسوطه فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد والذبائح : فأما الهازبي وهو السمك الصغير الذي يقلى ولا يلقى ما في جوفه ، من الرجيع ، فعندنا يجوز أكله لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا . [1] وقال أيضا في مبسوطه في كتاب الأطعمة : الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة فإن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمها بلا خلاف بين الفقهاء . وقال قوم من أصحاب الحديث : هو حرام ، والأول مذهبنا [2] هذا آخر كلامه رحمة الله عليه فالحظه بالعين الصحيحة . فأما ما يوجد في بعض الكتب لبعض أصحابنا ، وهو قوله : ومتى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات ، مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر [3] فإنه قول غير واضح ولا محكك بل تعتبر النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر فإن كانت منصوصا عليها أخرج المنصوص عليه ، وإن كانت النجاسة غير منصوص عليها فيدخل في قسم ما لم يرد به نص معين بالنزح ، فالصحيح من المذهب والأقوال الذي يعضده الاجماع والنظر والاعتبار والاحتياط للديانات عند الأئمة الأطهار نزح جميع ماء البئر فإن تعذر فالتراوح على ما شرحنا له . وقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها قدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا