نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 152
والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا وحد أقل الكثير دم شاة خمسون دلوا وللقليل منه وحده ما نقص عن دم شاة فإنه حد كثير القليل عشر دلاء . بغير خلاف إلا من شيخنا المفيد في مقنعته [1] فإنه يذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء والأحوط الأول وعليه العمل ، وحد القلة والكثرة قد رواه أصحابنا منصوصا عن الأئمة عليهم السلام ، هذا ما لم يتغير أحد أوصاف الماء ، فإن تغير بذلك أحد أوصاف الماء فقد ذكرنا حكمه مستوفى فليعتبر ذلك فيه . وينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء ، وحد ارتماسه أن يغطى ماء البئر رأسه ، فأما إن نزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها فلا ينجس ماؤها . على الصحيح من المذهب والأقوال وإن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أن نزوله فيها ومباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها وتغطية رأسه ماؤها ، والأول الأظهر لأن الأصل الطهارة ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل . والمرتمس لا يطهر بارتماسه ولا يزول حكم نجاسته . وينزح لذرق الدجاج الجلال خمس دلاء ، فأما غير الجلال فلا ينزح لذرقه شئ لأنه طاهر لأن ذرق مأكول اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا ، فأما الجلال فإنه غير مأكول اللحم ما دام جلالا وقد اتفقنا على نجاسة ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور . وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها : أن ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله والمعول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم المجمع عليها . وحد الجلل هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة الانسان أن لا يخلطها بغيرها ،