responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


وينزح للفأرة إذا تفسخت ، وحد تفسخها انتفاخها ، سبع دلاء فإن لم تتفسخ فثلاث دلاء .
وإذا وقع جماعة من الجنس الواحد الذي يجب نزح بعض ماء البئر لموته فيها ، مثل أن يموت فيها ألف كلب فينزح منها ما ينزح لكلب واحد فحسب .
فأما إن مات فيها أجناس مختلفة ، مثال ذلك كلب وخنزير وسنور وثعلب وأرنب فالواجب أن ينزح لكل جنس عدده لأن عموم الأخبار وظواهر النصوص تقتضيه ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة ودليل الاحتياط يعضده أيضا ويشيده .
بول بني آدم على ضربين : بول الرجال وبول النساء . فبول الذكور على ثلاثة أضرب : بول ذكر بالغ ، وبول ذكر غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع ، وبول رضيع لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع .
فالأول ينزح لبوله أربعون دلوا سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا .
والثاني ينزح لبوله سبع دلاء ، وقد روي ثلاث دلاء وهو اختيار السيد المرتضى رضي الله عنه وابن بابويه في رسالته [1] والأول أحوط وعليه العمل والإجماع .
والثالث ينزح لبوله دلو واحد وهو بول الرضيع وحده ، من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين الطعام أو لم يأكل ، لأنه في الحولين رضيع فغاية الرضاع الشرعي مدة الحولين سواء فطم فيها أو لم يفطم فإذا جاوزها خرج من هذا الحد سواء فطم أو لم يفطم ودخل في القسم الثاني [2]



[1] الفقيه 1 : 13 .
[2] قال العلامة الحلي في المختلف 1 : 8 : وأما ابن إدريس فما أدري من أين حدد الصبوة بالحولين ، والجماعة انما قالوا الصبي إذا أكل الطعام ينزح له سبع دلاء وان لم يأكل نزح له دلو واحد .

150

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست