responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


أو ابن آوى أو ابن عرس وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب ، نزح منها أربعون دلوا .
فأما ما روي في بعض الروايات : إن الكلب إذا وقع في ماء البئر وخرج حيا فينزح منها سبع دلاء وقد طهرت [1] فليس بشئ يعتمد ويعمل عليه . والواجب العدول عن الرواية الضعيفة ونزح أربعين دلوا ، فإن قيل : إذا لم يعمل بالرواية فلم نزح منها أربعون دلوا ولم لا ينزح جميع مائها لأنه داخل في حكم ما لم يرد به نص معين ؟ قيل له : لا خلاف بين أهل النظر والتأمل في أصول الفقه أن الموت يزيد النجس نجاسة فإذا كان الكلب بموته في البئر ينزح منها أربعون دلوا فما يكون وقوعه فيها وهو حي يزيد على نجاسة موته [2] ، وبعد فإنه يلزمه ما ألزمناه في نزول الانسان الكافر إلى البئر وتنجيسه لها ووجوب نزح جميع مائها ، لأنه عنده لم يرد به نص فإذا مات بعد ذلك فيها وجب نزح سبعين دلوا . أ تراه انقلب جنسه وزال ذلك الحكم !
ولا خلاف أن الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة وهذا قلة فقه ، ثم أصول المذهب تدفعه لأن نجاسة البئر لا يرفعها إلا اخراج بعضه أو جميعه وهذا ما أخرج شيئا حتى يتغير حكمه .
وينزح منها لموت الطائر جميعه نعامة كان الطائر أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور وما في قدر حجمه وما شاكله تقريبا في الجسمية ، سبع دلاء وللعصفور وما أشبهه في المقدار دلو واحد ، وكذلك ينزح للخطاف والخفاش ، دلو واحد لأنه طائر في قدر جسم العصفور ،



[1] الاستبصار 1 : 38 .
[2] لقد ناقش العلامة الحلي في المختلف 1 : 10 فيما ذكره المؤلف ، وأجاب عما ساقه من وجوه المنع فراجع .

149

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست