responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


المفيد في مقنعته [1] وابن بابويه في رسالته [2] ولم يفصلوا ، والرواية بذلك عامة . فمن قال : في الانسان أنه عام ، ولم يفصل يلزمه أن يقول في الجنب : أنه عام ولا يفصل فيهما سيان والكلام على القولين واحد حذو النعل بالنعل .
ولا أحد من أصحابنا يقدم فيقول ينزح سبع دلاء لارتماس الجنب أي جنب كان سواء كان كافرا أو مسلما محققا ، وهذا كما تراه وزان المسألة بعينه .
فأما العموم فصحيح ما قاله السائل فيه إلا أن الحكيم إذا خاطبنا بجملتين إحديهما عامة والأخرى خاصة في ذلك الحكم والقصة بعينها فالواجب علينا أن نحكم بالخاص على العام ولم يجز العمل على العموم وذلك أن القضاء والحكم بالعموم يرفع الحكم الخاص بأسره والقضاء بالخصوص لا يرفع حكم اللفظ العام من كل وجوهه وما جمع العمل بالمشروع بأسره أولى مما رفع بعضه . مثال ما ذكرناه من كتاب الله تعالى قوله عز وجل : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * [3] وهذا عموم في ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج على كل حال والخصوص قوله تعالى : * ( و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * [4] فلو قضينا بالعموم في الآية الأولى لرفعنا حكم آية الحيض جملة . ولو تركنا العمل بإحداهما لخالفنا الأمر في قوله تعالى : * ( واتبعوا



[1] المقنعة : 9
[2] الفقيه : 1 : 12 .
[3] المؤمنون : 5 6 .
[4] البقرة : 222 .

146

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست