نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 145
ومباشرته لمائها بجسمه وهو حي وقد وجب نزح جميعها ، فإذا مات بعد ذلك ينزح سبعون دلوا وقد طهرت ؟ وهل هذا إلا تغفيل من قائله وقلة تأمل ؟ أ تراه عنده بموته انقلب جنسه وطهر ولا خلاف أن الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة ، فإن قيل : فقد ورد أنه ينزح إذا مات انسان في البئر سبعون دلوا لموته وهذا عام في المؤمن والكافر ولم يفصل فيجب العمل بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص ، وقد أورد أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية ذلك وقال : إذا مات انسان في البئر ينزح منها سبعون دلوا وقد طهرت [1] ولم يفصل ، وكذلك ذكر الشيخ المفيد رحمه الله في مقنعته [2] وابن بابويه في رسالته [3] . قلنا : الجواب عن هذا الإيراد من وجوه : أحدها أن ألفاظ الأجناس إذا كانت منكرات لا تفيد عند محققي أصول الفقه الاستغراق والعموم والشمول ، فأما إذا إذا كان معها الألف واللام كانت مستغرقة كما قال تعالى : والعصر إن الانسان لفي خسر [4] . وأيضا الرواية كما وردت بما ذكره السائل فقد وردت أيضا وأوردها من ذكر من المشايخ المصنفين في كتبهم : أنه إذا ارتمس الجنب في البئر ينزح منها سبع دلاء وقد طهرت ، أورد ذلك أبو جعفر الطوسي في نهايته [5] والشيخ
[1] النهاية : 6 . [2] المقنعة : 9 . [3] من لا يحضره الفقيه 1 : 12 . [4] العصر : 1 2 [5] النهاية : 7 .
145
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 145