responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) * [1] فلم يبق إلا القضاء بالخصوص على العموم حسب ما بيناه فلما قال الشارع : إذا وقع في البئر انسان ومات فيها يجب نزح سبعين دلوا علمنا ، أن هذا عموم ولما أجمعنا أنه إذا باشرها كافر وجب نزح جميع مائها علمنا أنه خصوص . لأن الانسان على ضربين : مسلم محق وكافر مبطل هذا انسان وهذا انسان بغير خلاف ، فانقسم الانسان إلى قسمين والكافر لا ينقسم لا يقال : هذا كافر وهذا كافر وليس بكافر فإن أريد بالكافر الانسان على القسمين معا كان مناقضة في الأدلة ، والأدلة لا تتناقض فلم يبق إلا أنه أراد بالإنسان ما عدا الكافر الذي هو أحد قسمي الانسان ، وما هذا كاستدلالنا كلنا على المعتزلة في تعلقهم بعموم آيات الوعيد مثل قوله تعالى : * ( وإن الفجار لفي جحيم ) * [2] ففجار أهل الصلاة داخلون في عموم الآية فيجب أن يدخلوا النار ولا يخرجوا منها .
فجوابنا لهم : إن الفاجر على ضربين : فاجر كافر وفاجر مسلم وقد علمنا بالأدلة القاهرة عن أدلة العقول التي لا يدخلها الاحتمال أن فاجر أهل الصلاة غير مخلد في النار وهو مستحق للثواب بإيمانه . قال الله تعالى في آية أخرى : * ( جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير ) * [3] فعلمنا أن الفجار في الآية من عدا فجار أهل الصلاة من فجار الكفار لأنه ليس



[1] الزمر : 55 .
[2] الانفطار : 14 .
[3] التحريم : 9 .

147

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست