responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


قوية يتعذر معها نزح الجميع ، والضرب الآخر يوجب نزح بعضه .
فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة عشرة أشياء على هذه الطريقة : الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس وموت البعير فيه وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع ، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح منها نص فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح .
وما يوجب نزح البعض فعلى ضربين : أحدهما يوجب نزح كر ، وهو موت خمس من الحيوان : الخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو غير أهلية ، والبقر وحشية كانت أو غير وحشية أو ما ماثلها في مقدار الجسم ، والآخر ما يوجب نزح دلاء فأكثرها موت الانسان المحكوم بطهارته قبل موته وتنجيس الماء سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا ينزح سبعون دلوا .
قال محمد بن إدريس : وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده ويقول : من قال . هذا ومن سطره في كتابه ومن أشار من أهل هذا الفن الذين هم القدوة في هذا إليه ؟ وليس يجب إنكار شئ ولا إثباته إلا بحجة تعضده ودليل يعتمده وقد علمنا كلنا بغير خلاف بين المحققين المحصلين من أصحابنا : أن اليهودي وكل كافر من أجناس الكفار إذا باشر ماء البئر ببعض من أبعاضه نجس الماء ووجب نزح جميعها مع الإمكان أو التراوح يوما إلى الليل على ما مضى شرحنا له ، وعموم أقوالهم وفتاويهم على هذا الأصل ، وأيضا فقد ثبت بغير خلاف بيننا : أن الكافر إذا نزل إلى ماء البئر وباشره وصعد منه حيا أنه يجب نزح مائها أجمع ، فأي عقل أو سمع أو نظر أو فقه يقضي أنه إذا مات بعد نزوله إليها

144

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست