responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


تمام اليوم النزح منها إلى أن يزول التغير وإن كان ذلك في بعض يوم بعد استيفاء اليوم الأول .
فمن ألحق من أصحابنا قسما تاسعا وقال : كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ، إن أراد بقوله : كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ، ولم يزل التغير قبل نزح الجميع وكان نزح الجميع غير متعذر والنجاسة المغيرة لأحد أوصاف الماء منصوصا عليها فإنه مصيب في إلحاقه هذا القسم ، وإن أراد بالنجاسة المغيرة أي نجاسة كانت سواء كانت منصوصا عليها أو غير منصوص فإنه غير مصيب في تقسيمه لأن النجاسة المغيرة إذا كانت غير منصوص عليها فهي داخلة في غير هذا التقسيم بل في القسم الثاني ، وهو النجاسة الواقعة في البئر التي لم يرد بها نص معين فليلحظ هذا ويتأمل تأملا جيدا .
فإن أردت تلخيص الكلام وتجميله في الأشياء التي تقع في البئر وتوجب نزح الماء جميعه فطريقته أن نقول : الواقع في البئر من النجاسات على ضربين :
أحدهما يغير أحد أوصاف الماء والثاني لا يغيره ، فإن غير أحد أوصافه فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه فإن زال التغير قبل بلوع المقدار المشروع في تلك النجاسة وجب تكميله ، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير وجب النزح إلى أن يزول لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك والإجماع عليه لأن العامل به عامل على يقين .
وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميع الماء أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أول النهار إلى آخره إذا كان له مادة

143

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست