responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


والطريق إلى تطهيره أن يطرأ عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغير عنه فحينئذ يجوز استعماله ، وإن ارتفع التغير عنه من قبل نفسه أو بتراب تحصل فيه أو بالرياح التي تصفقها أو جسم طاهر يحصل فيه أو بطروء أقل من كر من المياه المطهرة لم يحكم بطهارته ، لأنه لا دليل على ذلك ونجاستها معلومة [1] بيقين فلا يرجع عن اليقين إلا بيقين مثله .
فإن كان تغير هذه المياه لا بنجاسة بل من قبل نفسها أو بما يجاورها من الأجسام الطاهرة مثل الحمأة والملح أو نبت فيها مثل الطحلب والقصب وغير ذلك أو لطول المقام لم يمنع ذلك من استعمالها بحال [2] .
والقليل ما يقصر عن الكر الذي قدمنا مقداره وذلك ينجس بكل نجاسة تقع فيه قليلة كانت النجاسة أو كثيرة غيرت أحد أوصافها أو لم تغير [3] من غير استثناء لنجاسته يمكن التحرز منها أو لا يمكن .
لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له : إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره [4] وهذا غير واضح لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة فيجب أن ينجسه ، ومن استثنى نجاسة دون نجاسة يحتاج إلى دليل ولن يجده .
والطريق إلى تطهير هذا الماء أن يزاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر منه إذا كانت الزيادة ينطلق عليها اسم الماء على الصحيح من المذهب وعند المحققين



[1] المصدر السابق نفسه .
[2] المصدر السابق نفسه .
[3] قارن المبسوط 1 : 7 .
[4] هذا ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط 1 : 7 .

132

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست