responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


من نقاد الأدلة والآثار وذوي التحصيل والاعتبار ، ولأن بلوع الماء عند أصحابنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه وهو مستهلك بكثرته لها فكأنها بحكم الشرع غير موجودة إلا أن تؤثر في صفات الماء . فإذا كان الماء بكثرته وبلوغه إلى هذا الحد مستهلكا النجاسة الحاصلة فيه فلا فرق بين وقوعها فيه بعد تكامل كونه كرا وبين حصولها في بعضها قبل التكامل ، لأن على الوجهين معا النجاسة في ماء كثير فيجب أن لا تكون لها تأثير فيه مع عدم تغيير الصفات .
والظواهر على طهارة هذا الماء بعد البلوغ المحدد أكثر من أن تحصى أو تستقصى ، فمن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المجمع عليه عند المخالف والمؤالف : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) [1] فالألف واللام في الماء عند أكثر الفقهاء وأهل اللسان للجنس المستغرق ، فالمخصص للخطاب العام الوارد من الشارع يحتاج إلى دليل ولا خلاف بين المخالف والمؤالف من أصحابنا في تصنيفهم وتقسيمهم في كتبهم الماء فإنهم يقولون : الماء على ضربين : طاهر ونجس ، فقد حصل الاتفاق من الفريقين على تسمية الماء النجس بالماء ، ووصفه بالنجس لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء لأنه لو شربه من حلف أن لا يشرب ماء يحنث بغير خلاف ، فلو لم ينطلق عليه اسم الماء لم يحنث الحالف .



[1] لم أقف في كتب الحديث العامة والخاصة على لفظ هذا الحديث ، وانما الموجود في الصحاح إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث كما في حديث ابن عمر ، راجع مسند أحمد 2 : 12 38 ، وسنن أبي داود الطهارة : 33 ، وجامع الترمذي الطهارة : 50 ، سنن النسائي لطهارة المياه : 2 : 43 ، وراجع من الجوامع الحديثية الخاصة الوسائل 1 : 117 ، نعم ورد في مستدرك الوسائل 1 : 27 نقلا عن عوالي اللئالي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراجع .

133

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست