responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


لاستباحة الصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، لا وجه لوجوبه إلاّ بهذين الوجهين ، والندب فانّه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى [1] .
وأمّا الغسل فعلى ضربين أيضاً : واجبٌ وندب ، فالواجب : يجب للأمرين اللذين ذكرناهما [2] ولاستيطان المساجد ، وللجواز في المسجدين ومس كتابة المصحف ، وغير ذلك ممّا الطهارة الكبرى شرط في فعله ، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا [3] فانّه قال : لدخول المساجد . وتحرزنا نحن بقولنا : ولاستيطان المساجد وللجواز في المسجدين وهو لم يتحرز ، لأنّ للجنب الدّخول إلى المساجد مجتازاً إلاّ المسجدين ، والّذي عندي انّ الغسل لا يجب ولا يكون نيته واجبة إلاّ للأمرين اللّذين وجب الوضوء لهما فحسب ، لأنّه شرط في الصّلاة وفعل من أفعالها ، وكذلك الطّواف ، فإذا لم تكن الصّلاة ولا الطواف على المكلّّف واجبين فلا يجب الغسل .
ولنا في هذا مسألة قد بلغنا فيها إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات ، فمن أرادها وقف عليها من حيث أرشدنا ، وربّما أوردناها في باب الجنابة إن شاء الله ، فأمّا ما يوجب الوضوء أو الغسل فسنبيّنه فيما بعد إن شاء الله تعالى [4] .
والطهارة بالماء هي الأصل ، وإنّما يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب عند الضرورة وعدم الماء ، وتسمية التيمم بالطهارة صحيح لا خلاف فيه لأنّه



[1] - قارن المبسوط 1 : 4 .
[2] - المصدر السابق نفسه .
[3] - القائل بذلك هو الشيخ الطوسي ( في كتابه المبسوط 1 : 4 .
[4] - المبسوط 1 : 4 .

125

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست