responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


ما مضى القول فيه ، وقولنا : ( مخصوصة ) أردنا الأفعال الواقعة في البدن ، لا أبعاض البدن ومواضع منه مخصوصة ، لأنّ الغسل الأكبر يعم جميع البدن ، فلو أردنا ب - ( مخصوصة ) بعض مواضع البدن ومكاناً منه مخصوصاً لانتقض ذلك ، بل مخصوصة راجعة إلى الأفعال الحالّة الواقعة في البدن لا المحال .
وقولنا : ( على وجه مخصوص ) كونها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون الرياء والسمعة ، وما بنا حاجة إلى ما يستباح بها الصلاة ، لما بيّناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين .
وهي على ضربين : كبرى وصغرى ، وقال بعض أصحابنا [1] في كتاب له : وهي تنقسم إلى قسمين وضوء وتيمم . وهذا غير واضح ، ولا تقسيم مستقيم ، لأنّه يؤدّي إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين ، لأنّ الوضوء عندهم عبارة عن الطّهارة الصغرى المائية دون الترابية الّتي هي التّيمم ، وقد رجع هذا القائل عن هذا التقسيم في كتاب آخر له .
والكبرى عبارة عن الأغسال ، والصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلتا بالماء ، فالكبرى تعم جميع البدن غسلاً ، والصغرى تعم ستة أعضاء ، ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة ، وقول بعضهم : تعم أربعة أعضاء عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين ، تساهل وتسامح وتجاوز ، والحقيقة ما قلناه ، فإذا فعلتا بالتراب اختصت الكبرى والصغرى بثلاثة أعضاء فقط ، إلاّ أنّ للكبرى ضربتين وللصغرى ضربة .
والوضوء على ضربين واجب وندب ، فالواجب : هو الّذي يجب



[1] - القائل بذلك هو الشيخ الطوسي ( ، في كتابه النهاية : 1 .

124

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست