responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 511


( 21 ) باب الصلاة على الأموات هذه الصلاة فرض على الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين ، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم ، وإنّما هي تكبيرات واستغفار ودعاء ، وعدد التكبيرات خمس يرفع اليد في الأولى منهنّ ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات ، وهذه أشهر الروايات وهو مذهب السيّد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وشيخنا أبي جعفر رحمه الله في نهايته ( 1 ) ، وذهب في استبصاره إلى أنّ الأفضل رفع اليدين في جميع التكبيرات الخمس ( 2 ) ، والصحيح ما قدّمناه لأنّ الإجماع عليه .
وموضع الدعاء للميّت أو عليه بعد التكبيرة الرابعة ، فإذا كبّر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم وهو يقول : اللّهمّ عفوك عفوك .
ويستحب للإمام أن يقيم مكانه حتى ترفع الجنازة ، ولا تجب هذه الصلاة إلاّ على من وجبت عليه الصلاة وكان مكلّفاً بها ، أو كان غيره أمر بتكليفه إيّاها تمريناً له ، دون الأطفال الذين لم يبلغوا ستّ سنين ، ومن بلغ من الأطفال ست سنين وجبت الصلاة عليه ، ومن نقص عن ذلك الحد لا تجب الصلاة عليه ، بل تستحب الصلاة عليه ، إلاّ أن يكون هناك تقية .
ولا تجب الصلاة إلاّ على المعتقدين للحقّ ، أو من كان بحكمهم من


( 1 ) - النهاية : 145 . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 478 .

511

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست