responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 512


أطفالهم الّذين بلغوا ست سنين على ما قدّمناه ، ومن المستضعفين .
وقال بعض أصحابنا : تجب الصلاة على أهل القبلة ومن يشهد الشهادتين ، والأوّل مذهب شيخنا المفيد [1] ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، والأوّل أظهر في المذهب ، ويعضده القرآن وهو قوله تعالى : * ( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ) * [2] يعني الكفّار ، والمخالف للحق كافر بلا خلاف بيننا .
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : مسألة ولد الزنا يغسّل ويصلّى عليه ، ثمّ قال : ( دليلنا ) إجماع الفرقة وعموم الأخبار الّتي وردت بالأمر بالصلوات على الأموات ، وأيضا قوله عليه السلام : “ صلّوا على من قال لا إله إلاّ الله ” [3] هذا آخر المسألة .
ثمّ قال في مسائل خلافه أيضاً : ( مسألة ، إذا قتل أهل العدل رجلاً من أهل البغي فإنّه لا يغسّل ولا يصلّى عليه ، ثمّ استدلّ فقال : ( دليلنا ) على ذلك أنّه قد ثبت أنّه كافر بأدلّة ليس هذا موضع ذكرها ، ولا يصلّى على كافر بلا خلاف [4] . هذا آخر المسألة .
قال محمّد بن إدريس : لا أستجمل لشيخنا هذا التناقض أيضا في استدلاله يقول في قتيل أهل البغي لا يصلّى عليه لأنّه قد ثبت كفره بالأدلّة ، وولد الزنا لا خلاف بيننا أنّه قد ثبت كفره بالأدلّة أيضاً بلا خلاف ، فكيف يضع هاتين



[1] - المقنعة : 37 .
[2] - التوبة : 84 .
[3] - الخلاف 1 : 290 .
[4] - المصدر السابق نفسه .

512

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست