responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


في سبيل اللَّه لوجوبه قربة إلى اللَّه » .
والمرابطة [1] مستحبة ، وقد تجب ، ونيّتها مستحبة ، يقول [2] : « أرابط في سبيل اللَّه كذا وكذا يوما لندبه قربة إلى اللَّه » .
و [ لو كانت ] [3] واجبة ينوي الوجوب ، وإذا ربط فرسه أو غلامه في سبيل اللَّه قال : « أرابط هذا الفرس أو هذا الغلام لندبه قربة إلى اللَّه » .
ونية الإنفاق على المجاهدين في سبيل اللَّه أو المرابطين [4] : « اخرج هذا في سبيل اللَّه على المجاهدين في سبيل اللَّه [5] أو المرابطين لندبه قربة إلى اللَّه » .
وإن وجب عليه بنذر أو وصية أو غير ذلك نوى الوجوب .
فصل في الأمر بالمعروف [6] والنهي عن المنكر [7] :
والنهي عن المنكر كلَّه واجب ، والأمر بالمعروف الواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ، وشرطه : انتفاء الضرر ، وتجويز التأثير ، والعلم .
ويجب بالقلب ثمّ باللسان ثمّ باليد ، ونيّته بالقلب : « آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر بالقلب لوجوبه قربة إلى اللَّه » .



[1] المرابطة : قال العلامة في المنتهى 2 : 902 : الرباط فيه فضل كثير ، وثواب جزيل ، ومعناه : الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين ، وأصله من رباط الخيل ، لأن هؤلاء يربطون خيولهم كل قوم بعد آخرين ، فسمّي المقام بالثغر رباطا وان لم يكن خيل . وقال الشيخ في المبسوط 2 : 8 : والمرابطة فيها فضل كثير وثواب جزيل إذا كان هناك إمام عادل ، وحدّها : ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فان زاد على ذلك كان جهادا .
[2] « ف » « م » : فيقول .
[3] أضفناه من : « ف » « م » .
[4] « م » زيادة : في سبيله .
[5] « ف » « م » : في سبيله .
[6] المعروف ، هو : كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك ، أو دلّ عليه .
[7] المنكر ، هو : كلّ فعل قبيح ، عرف فاعله قبحه ، أو دلّ عليه . شرائع الإسلام 1 : 341 .

84

نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست