في سبيل اللَّه لوجوبه قربة إلى اللَّه » . والمرابطة [1] مستحبة ، وقد تجب ، ونيّتها مستحبة ، يقول [2] : « أرابط في سبيل اللَّه كذا وكذا يوما لندبه قربة إلى اللَّه » . و [ لو كانت ] [3] واجبة ينوي الوجوب ، وإذا ربط فرسه أو غلامه في سبيل اللَّه قال : « أرابط هذا الفرس أو هذا الغلام لندبه قربة إلى اللَّه » . ونية الإنفاق على المجاهدين في سبيل اللَّه أو المرابطين [4] : « اخرج هذا في سبيل اللَّه على المجاهدين في سبيل اللَّه [5] أو المرابطين لندبه قربة إلى اللَّه » . وإن وجب عليه بنذر أو وصية أو غير ذلك نوى الوجوب . فصل في الأمر بالمعروف [6] والنهي عن المنكر [7] : والنهي عن المنكر كلَّه واجب ، والأمر بالمعروف الواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ، وشرطه : انتفاء الضرر ، وتجويز التأثير ، والعلم . ويجب بالقلب ثمّ باللسان ثمّ باليد ، ونيّته بالقلب : « آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر بالقلب لوجوبه قربة إلى اللَّه » .
[1] المرابطة : قال العلامة في المنتهى 2 : 902 : الرباط فيه فضل كثير ، وثواب جزيل ، ومعناه : الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين ، وأصله من رباط الخيل ، لأن هؤلاء يربطون خيولهم كل قوم بعد آخرين ، فسمّي المقام بالثغر رباطا وان لم يكن خيل . وقال الشيخ في المبسوط 2 : 8 : والمرابطة فيها فضل كثير وثواب جزيل إذا كان هناك إمام عادل ، وحدّها : ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فان زاد على ذلك كان جهادا . [2] « ف » « م » : فيقول . [3] أضفناه من : « ف » « م » . [4] « م » زيادة : في سبيله . [5] « ف » « م » : في سبيله . [6] المعروف ، هو : كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك ، أو دلّ عليه . [7] المنكر ، هو : كلّ فعل قبيح ، عرف فاعله قبحه ، أو دلّ عليه . شرائع الإسلام 1 : 341 .