وفي البقر ولها نصابان ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيه مسنّة بالشروط المذكورة . وفي الغنم ، ولها خمس نصب أربعون وفيه شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة وفيه [1] أربع شياه ، ثمّ أربعمائة فيؤخذ [2] من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول والسوم طوله . والنية في ذلك كلَّه : « اخرج هذا القدر عن الزكاة الواجبة عليّ في كذا [3] [ لوجوبها ] [4] قربة إلى اللَّه » . ويستحب فيما تنبت الأرض من الحبوب غير الأربعة بالشرائط المعتبرة في الأربعة . وفي مال التجارة بشرط الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وبلوغ قيمته بأحد النقدين النصاب ، وفي الخيل الإناث بشرط الحول والسوم ، فيخرج عن كل عتيق ديناران وعن البرذون دينار ، ونيّته [5] : « اخرج هذا القدر زكاة عن كذا لندبه قربة إلى اللَّه » . ونية الصدقة المندوبة : « أتصدّق بهذا لندبه قربة إلى اللَّه » . ويستحق الزكاة : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل اللَّه ، وابن السبيل ، بشرط أن لا يكونوا هاشميّين إذا كان المعطي من غيرهم ، ويجوز لهم الأخذ مع عدم حصول كفايتهم من الخمس في الواجبة لا المندوبة ، [ فيجوز مطلقا ] [6] وبشرط [7] الايمان إلَّا في المؤلفة .