ويجب زكاة الفطر عند هلال شوّال إلى قبل صلاة العيد ، ويقضي لو فاتت عنه وعن كلّ من يعوله فرضا وتبرّعا ، والضيف والمملوك والزوجة إذا لم يعلها [1] أحد غيره عن كلّ واحد تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط ، ومن اللَّبن يجزي أربعة أرطال بالعراقي [2] . ونيّته : « اخرج هذا القدر من [3] زكاة الفطر لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونية قضائها : « أخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطر [4] لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونية نيابة الزكاة [5] : « أخرج هذا [ بالوكالة ] [6] عن فلان من زكاة الفطر [7] [ أو ] [8] عن موكَّلي لوجوبه عليه [9] قربة إلى اللَّه » .
[1] « ف » « ز » « م » : يعلهما . [2] « م » بالمدني ، وهو الصحيح . [3] « م » : عن . [4] « م » : الفطرة . [5] « ف » « ز » « م » : النيابة في إخراج الزكاة . [6] أضفناه من : « ف » « ز » « م » . [7] « م » : الفطرة . [8] أضفناه من : « ف » . [9] ليست في : « ف » « ز » .