وإنّما تجب في تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - ويتعلَّق الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب بعد الجفاف حالة [1] كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر ، وإنّما تجب بعد إخراج المؤنة وهي العشر إن سقى سيحا [2] ، ونصفه إن سقى بالغرب [3] والدوالي [4] . والذهب ، والفضة بشرط النصاب - وهو [5] في الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار ، ثمّ أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها درهم ، والحول وهو أحد عشر شهرا ، ودخول الثاني عشر وكونهما منقوشين بسكة المعاملة . وفي الإبل بشرط النصاب وهو خمس وفي خمسة وعشرين في كلّ خمس شاة ، ثمّ ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثمّ ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثمّ ست وأربعون وفيها حقة ، ثمّ إحدى وستون وفيها جذعة ، ثمّ ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ففي كلّ خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، والسوم [6] طول الحول ، وأن لا يكون عوامل .
[1] « ف » : حال . [2] السيح : الماء الجاري على وجه الأرض . النهاية لابن الأثير 2 : 433 ، المصباح المنير 1 : 299 . [3] الغرب : الدلو العظيمة التي تتّخذ من جلد ثور . النهاية لابن الأثير 3 : 349 ، المصباح المنير 2 : 444 . [4] الدالية : الناعورة يديرها الماء ، الدلو : ما يستقى به . النهاية لابن الأثير 2 : 131 ، المنجد 223 . [5] « م » : فهو . [6] « م » زيادة : في .