المتمتّع بها نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة ، وعليّ بالتحمّل قربة إلى اللَّه » . والحجّ المنذور كما تقدّم ، إلا أنه يذكر عوض حج الإسلام حج النذر [1] ، والندب [2] كالواجب إلَّا في الإحرام ، وفي الإفساد ينوي في الثاني حجّ الإسلام إن كان الأصل حج الإسلام ، وينوي في إتمام الحجّ الأول الحج الواجب لوجوبه قربة إلى اللَّه . تتمّة يستحب زيارة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إمّا متقدّمة [3] على الحج أو متأخرة . وبالجملة : فزيارته صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في كلّ وقت مستحبّة لا يعادل فضلها شيء ، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا . ويستحب السلام عليه في كل وقت ويجب في الجملة [ و ] [4] في آخر الصلاة في التشهّد الأخير عند قوله : « السلام عليك [ أيّها النبي ] [5] ورحمة اللَّه وبركاته » وهذا واجب قبل السلام [6] الذي يخرج به من الصلاة ، فإن ترك عامدا بطلت صلاته . وتجب الصلاة عليه ، والصّلاة عليه في الصلاة واجبة ، وفي الجملة لقوله تعالى : « إِنَّ الله ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً » [7] . ويستحب الصلاة عليه في كلّ وقت والإكثار منها ، ويتأكَّد في كلّ ليلة جمعة