لندبه قربة إلى اللَّه » . ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستّين طوافا ، فإن لم يتمكَّن جعل العدة أشواطا فالأخير عشرة ، ونيّة ذلك الطواف [1] : « أطوف سبعة أشواط بالبيت لندبه قربة إلى اللَّه » ونيّة الأخير إذا جعل العدة أشواطا : « أطوف عشرة أشواط بالبيت لندبه قربة إلى اللَّه » وينوي المستحبّات المذكورة في مواضعها كالدّعاء والصدقة بدرهم تمرا . وصورة الافراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له ، ثمّ يمضي إلى عرفة ، ثمّ المشعر ، ثمّ يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثمّ يأتي مكة فيطوف للحجّ ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يسعى ويطوف للنساء ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل ، وبيان أفعاله كما تقدّم . إلَّا أنّه يذكر عوض التمتّع الافراد ، وينوي طواف النساء [ للعمرة ] [2] أنّه للعمرة المبتولة ، والقارن كالمفرد إلَّا أنّه يقرن بإحرامه سياق هدي [3] فيقول : « أسوق هذا الهدي ندبا - ان لم يكن بنذر وشبهه أو استيجار [4] - قربة إلى اللَّه » وعند ذبحه يقول : « أذبح هذا الهدي في حجّ القران لوجوبه [ عليّ ] [5] قربة إلى اللَّه » . والنائب كالحاجّ عن نفسه إلَّا أنّه يزيد على ما ذكرناه في نية [6] كلّ فعل : « نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة ، وعليّ بالاستيجار قربة إلى اللَّه » وان تبرّع بالقضاء ، قال في نية الإحرام « لوجوبه عليه بالأصالة وعليّ ندبا [7] قربة إلى اللَّه » ثمّ ينوي [ في ] [8] باقي الأفعال الوجوب ، فيقول : « أطوف - مثلا - طواف العمرة