ونية سجدة [1] السهو : « أسجد سجدتي السهو لوجوبهما قربة إلى اللَّه » . [ ومحلّ نيّة سجدتي السهو عند وضع الجبهة على الأرض ، وكذا كلّ سجود كقضاء السّجدة الفائتة ] [2] . ونيّة سجدة العزيمة : « أسجد سجدة التلاوة لوجوبها قربة إلى اللَّه » . ونيّة صلاة الجمعة وهي ركعتان عوض الظهر ، وتجب بشروط : السلطان العادل أو نائبه ، والعدد وهو خمسة ، والخطبتان وهما قبل الصلاة ، والجماعة ، و [ أن ] [3] لا يكون بين الجمعتين [4] أقلّ من ثلاثة أميال . وهذه الشروط تعتبر قبل الدخول في الصلاة ، أمّا بعده فلا . ولا قضاء لو فاتت ، بل تقضى [5] ظهرا ، فمن الإمام : « أصلَّي فريضة الجمعة إماما لوجوبها قربة إلى اللَّه » . ومن المأموم : « أصلَّي فريضة [6] الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى اللَّه » . ونية صلاة العيد ، وهي ركعتان : « أصلَّي فرض عيد الفطر أو الأضحى لوجوبه قربة إلى اللَّه » ويستحضر مع ما ذكرنا [7] زيادة التكبير والقنوت في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، وشروطها كالجمعة . ونية صلاة الكسوف ، وهي ركعتان كلّ ركعة بخمس ركوعات : « أصلَّي صلاة كسوف الشمس - مثلا - أو خسوف القمر أداء لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونية صلاة الزلزلة ، وهي ركعتان [8] كالكسوف [ في الهيئة ] [9] : أصلَّي صلاة
[1] « م » : سجدتي . [2] أضفناه من : « ف » « ز » « م » . [3] أضفناه من : « ف » « ز » « م » . [4] « ف » « ز » : جمعتين . [5] « م » : يقضي . [6] « ز » : فرض . [7] « ف » « ز » : ذكرناه . [8] ليست في : « ف » « ز » « م » . [9] أضفناه من : « ف » « ز » « م » .