المعتاد ، والنّوم الغالب على السّمع والبصر ، والاستحاضة القليلة . ومنها : ما يوجب الغسل فقط ، وهو : الجنابة . ومنها : ما يوجب الوضوء والغسل ، وهو : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات [1] من النّاس بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل . القسم الثاني : الغسل ، وهو : إمّا واجب أو ندب . والواجب : إمّا بأصل الشرع أو بسبب ، فالواجب بأصل الشرع : إمّا لنفسه أو لغيره . فالواجب بالأصل لنفسه ، هو : غسل الجنابة ، وينوي به الوجوب في كلّ الأوقات سواء وجب عليه ما هو مشروط بالطهارة أو لا ، فيقول : « أغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو لرفع الحدث مطلقا ، أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ويجزي هذا الغسل عن واجب الوضوء ، وسنّته بأصل الشرع لا بالعارض كالنذر ، ويجزي أيضا عن سائر الأغسال الواجبة ولا يجزي غيره عنه وان انضمّ إلى ذلك الغير الوضوء . والواجب بالأصل لغيره ما للحيض [2] ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، والقطعة ذات العظم منه . ولو كان الميت من غير الناس أو كانت القطعة خالية من عظم ، غسل يده [ خاصّة ] [3] وحكم السقط لأربعة حكم [4] القطعة ذات العظم ، ولدونها كالخالية من العظم . وهذه الأغسال يجب ضمّ الوضوء إليها قبلها أو بعدها ، ونيّته : « أغتسل لرفع الحدث ، أو استباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه » . والمستحاضة تنوي الاستباحة خاصّة . ولو نوى رفع حدثه [5] المعيّن صحّ ، وإن نفى غيره لا ان نوى غيره ولو غلطا ،
[1] « ف » : الميت . [2] « ز » : غسل الحيض ، « م » : كالحيض . [3] أضفناه من : « م » . [4] « ف » « م » : كحكم . [5] « م » : لرفع الحدث ، « ز » : رفع الحدث .