responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


ونية الوضوء هنا كما تقدّم .
ويجب الغسل بالموت أيضا ، ويكفي عن وجوب الوضوء لا استحبابه ، فيقول :
« اغسّل هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » ولا يحتاج إلى تكرار النية في كلّ غسلة ، ونيّة وضوئه : « أوضّئ هذا الميّت لندبه قربة إلى اللَّه » .
ونية تحنيطه : « أحنّط هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » .
[ ونية تكفينه : « أكفّن هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » ] [1] .
ونيّة دفنه : « أدفن هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » .
ونيّة غسل من وجب عليه القتل لقصاص [2] أو غيره : « أغتسل غسل الأموات [3] لوجوبه قربة إلى اللَّه » .
ونية تلحيده : « الحد هذا الميّت لندبه قربة إلى اللَّه » .
وكذا ينوي في باقي مستحبّاته كالتكفين الزائد ، ووضع الخدّ والتربة معه ، وحلّ عقد الأكفان ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف ، وغير ذلك .
والواجب بالسّبب : ما وجب بالنّذر ، والعهد ، واليمين ، فيقول : « أغتسل غسل النذر ، أو غيره لوجوبه قربة إلى اللَّه » .
ولو نوى الغسل الواجب كفت نيّته عن نيّة النذر ، ولو نذر أحد الأغسال المندوبة نواه [4] وجوبا كما لو نذر غسل الجمعة ، فيقول : « أغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة إلى اللَّه » .
والندب [5] : ثمانية وعشرون غسلا ، وهي : إمّا للزمان أو للفعل ، وما للمكان داخل في الفعل بوجه ، فما للزمان ستة عشر غسلا .
غسل الجمعة ، ووقته : من طلوع الفجر الثاني ، لأنه ابتداء اليوم شرعا كالصّوم



[1] أضفناه من : « ف » « ز » « م » .
[2] « ز » « ف » : بقصاص .
[3] « ف » : الميّت .
[4] « م » : نوى .
[5] « ز » : والمندوب .

40

نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست