ونية الوضوء هنا كما تقدّم . ويجب الغسل بالموت أيضا ، ويكفي عن وجوب الوضوء لا استحبابه ، فيقول : « اغسّل هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » ولا يحتاج إلى تكرار النية في كلّ غسلة ، ونيّة وضوئه : « أوضّئ هذا الميّت لندبه قربة إلى اللَّه » . ونية تحنيطه : « أحنّط هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » . [ ونية تكفينه : « أكفّن هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » ] [1] . ونيّة دفنه : « أدفن هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونيّة غسل من وجب عليه القتل لقصاص [2] أو غيره : « أغتسل غسل الأموات [3] لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونية تلحيده : « الحد هذا الميّت لندبه قربة إلى اللَّه » . وكذا ينوي في باقي مستحبّاته كالتكفين الزائد ، ووضع الخدّ والتربة معه ، وحلّ عقد الأكفان ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف ، وغير ذلك . والواجب بالسّبب : ما وجب بالنّذر ، والعهد ، واليمين ، فيقول : « أغتسل غسل النذر ، أو غيره لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ولو نوى الغسل الواجب كفت نيّته عن نيّة النذر ، ولو نذر أحد الأغسال المندوبة نواه [4] وجوبا كما لو نذر غسل الجمعة ، فيقول : « أغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة إلى اللَّه » . والندب [5] : ثمانية وعشرون غسلا ، وهي : إمّا للزمان أو للفعل ، وما للمكان داخل في الفعل بوجه ، فما للزمان ستة عشر غسلا . غسل الجمعة ، ووقته : من طلوع الفجر الثاني ، لأنه ابتداء اليوم شرعا كالصّوم