responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


والمستحاضة ، نوى الاستباحة خاصّة ، فيقول : « أتوضّأ لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه » .
وهذا يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يجوز له أن يؤخّر الصّلاة عن وضوئه إلَّا بما يتعلَّق بها ، ولو نوى رفع الحدث خاصّة لم يصح ، ولو ضمّه [1] لم يضر [2] .
والواجب بإيجاب المكلَّف على نفسه ، هو : ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد ، فيقول : « أتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة لوجوبه نذرا ، أو يمينا ، أو عهدا ، قربة للَّه » .
ولو لم يكن عليه حدث ، قال : « أتوضّأ لوجوبه [ بالنذر ] [3] قربة إلى اللَّه » .
ودائم الحدث ينوي الاستباحة خاصّة .
والمندوب : للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنّوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في الحاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة والتجديد .
ونيّته [4] لما يشترط فيه رفع الحدث : « أتوضّأ لرفع الحدث ، أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى اللَّه » .
[ ولما لا يشترط فيه يجزيه أن ينوي ذلك السبب ، فيقول : « أتوضّأ تجديدا لندبه قربة إلى اللَّه » ] [5] ، ثمّ إن لم يمكن [6] ارتفاع الحدث به كنوم الجنب ، وجماع المحتلم ، نوى ذلك السبب والندب والقربة ولا تداخل ، بل إذا اجتمعت توضّأ لكلّ واحد وضوءا .
ونواقضه ، منها : ما يوجب الوضوء منفردا ، وهو : البول ، والغائط ، والريح من



[1] « م » : ضمّنه .
[2] « م » : يضرّه .
[3] أضفناه من : « ف » « ز » « م » .
[4] « م » : والنّيّة .
[5] أضفناه من : « ف » « ز » « م » .
[6] « م » « ز » : يكون .

38

نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست