والمستحاضة ، نوى الاستباحة خاصّة ، فيقول : « أتوضّأ لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه » . وهذا يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يجوز له أن يؤخّر الصّلاة عن وضوئه إلَّا بما يتعلَّق بها ، ولو نوى رفع الحدث خاصّة لم يصح ، ولو ضمّه [1] لم يضر [2] . والواجب بإيجاب المكلَّف على نفسه ، هو : ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد ، فيقول : « أتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة لوجوبه نذرا ، أو يمينا ، أو عهدا ، قربة للَّه » . ولو لم يكن عليه حدث ، قال : « أتوضّأ لوجوبه [ بالنذر ] [3] قربة إلى اللَّه » . ودائم الحدث ينوي الاستباحة خاصّة . والمندوب : للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنّوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في الحاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة والتجديد . ونيّته [4] لما يشترط فيه رفع الحدث : « أتوضّأ لرفع الحدث ، أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى اللَّه » . [ ولما لا يشترط فيه يجزيه أن ينوي ذلك السبب ، فيقول : « أتوضّأ تجديدا لندبه قربة إلى اللَّه » ] [5] ، ثمّ إن لم يمكن [6] ارتفاع الحدث به كنوم الجنب ، وجماع المحتلم ، نوى ذلك السبب والندب والقربة ولا تداخل ، بل إذا اجتمعت توضّأ لكلّ واحد وضوءا . ونواقضه ، منها : ما يوجب الوضوء منفردا ، وهو : البول ، والغائط ، والريح من
[1] « م » : ضمّنه . [2] « م » : يضرّه . [3] أضفناه من : « ف » « ز » « م » . [4] « م » : والنّيّة . [5] أضفناه من : « ف » « ز » « م » . [6] « م » « ز » : يكون .