responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 336)


قتل زوجها .
الجواب : ليس للزوج المطالبة بالقود ، إنما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء .
مسألة : عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضي دينه إن لم يؤثر ذلك ؟ .
الجواب : ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضي دينه ، وإنما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطر إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه .
مسألة : عن الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية ، ما الحكم فيهم إذا قتلوا ؟
فإن اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف [1] فيهم ، فما الحكم في هؤلاء ، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا ، وما القول في ذلك ؟ .
الجواب : لا دية لواحد من هؤلاء ، وإنما الدية لمن تعقد له الذمة من الفرق الثلاثة ، أهل الكتابين والمجوس .
مسألة : عن الأب ، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلك وأراد التوبة من فعله ، هل يجب عليه شئ يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد [2] الأب بابنه وما الكلام في ذلك ؟ .
الجواب : إن كان للولد المقتول ولي من ولد أو إخوة أو غيرهم ممن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثم يتوب في ما بينه وبين الله ويكفر كفارة القتل .
مسألة : عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له أيجوز [ له ] الرجوع فيه أم لا ؟ .
الجواب : إن الموهوب له إن كان أجنبيا ولم يتعوض من هبته بشئ كان له الرجوع فيه ، وإن تعوض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه .
مسألة : عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه إعادة الحج فحج واجترم الحجة الثانية ما اجترمه في الأولى ، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجة الأولى ؟ .



[1] - في نسخة ن : بالتوقيف .
[2] - في الأصل : لا أن يقاد .

311

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست