نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312
الجواب : الظاهر يقتضي أنه كلما أفسد حجته يجب عليه المضي فيها ثم قضاؤها ، سواء كانت الحجة الأولى أو الثانية أو الثالثة وما زاد عليه . مسألة : عن الصبي الصغير إذا عقد على نفسه نكاحا عند رجل وفرض المهر فلما بلغ ، أبى ذلك العقد ، هل يثبت العقد إذا أجازه الأب ويكون المهر المفروض عليه دون الابن ؟ وما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : إذا أجازه الأب كان جائزا والمهر من مال الابن إن كان له مال - فإن لم يكن له مال كان المهر على الأب . مسألة : عن الرجل يصلي عريانا فيجاء إليه بثوب وقد كبر تكبيرة الافتتاح أو يكون قد ركع ، هل يكون حكمه كحكمه إذا صلى بتيمم ثم وجد الماء ما الحكم فيه ؟ . الجواب : إذا جائه الثوب يستر به العورة ويتم صلاته ، ولا يجب عليه استيناف الصلاة ، وإن لم يستر به العورة بطلت صلاته ، بخلاف المتيمم الذي يلزمه المضي في صلاته بتيمم . مسألة : عن الأمة تدخل في صلاتها بغير قناع على رأسها ثم تعتق ويجاء إليها بقناع ما حكمها في ذلك ؟ . الجواب : هذه المسألة نظيرة الأولى ، يجب عليها أن تقنع رأسها وتتم صلاتها ولا يلزمها الاستيناف . مسألة : عن قول الله تعالى : " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا " [1] والسماوات والأرض والجبال جمادات لا يصح العرض عليهن ولا يقع منهن إباء يحكم [2] ذكره عنهن ويضاف إليهن فما الكلام في ذلك ؟ وما الأمانة المذكورة في الآي ؟ . الجواب : الأمانة ، المراد بها التكليف ، وما أوجب الله على المكلفين ، والمراد بالسماوات والأرض أهلها : كما قال : " واسأل القرية " [3] وأراد أهلها ولم
[1] - سورة الأحزاب ، الآية : 72 . [2] - كذا في الأصل ولعل الصحيح : يصح . [3] - سورة يوسف الآية : 82 .
312
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312