responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310


وإن قلنا : إن من ولد [ أولا ] هو الأكبر فيقدم كان جايزا ، وقد روي [1] " أن الذي ولد أخيرا هو الأكبر لأنه حمل به أولا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج أولا لكن هذه رواية شاذة .
مسألة : عن الرجل يكون [2] مهر لامرأته وله ولد صغار من غيرها فيعمد إلى جميع ملكه فيتصدق به على ولده فرارا من المهر ، أتصح الصدقة أم هي باطلة من أجل الفرار ؟ .
الجواب إذا تصدق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتت الصدقة ، والمهر في ذمته يلزمه الوفاء به ، ويطالب به إلى أن يخرج منه .
مسألة : وعن المرأة تبرئ زوجها من حقها قبله في صحته أو مرض ، ما الحكم في الأمرين ؟ .
الجواب : إبراؤها صحيح في حال صحتها بلا خلاف ، وأما في مرضها الذي تموت فيه فإنه يكون من ثلثها .
مسألة : عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار ، ما الحكم في القود ، ومن الذي يقوم به ؟ .
الجواب : إذا لم يكن غير الأولاد الصغار ولم يكن فيهم بالغ وقف القود إلى بلوغها أو بلوغ بعضهم فتحكم حينئذ بحسب ذلك .
مسألة : عن الرجل يقتل عمدا ، وله ولد صغار وكبار ، للكبار أن يقيدوا القاتل بآبائهم [3] أم ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار ؟ .
الجواب : للكبار أن يقتلوا بآبائهم [4] إذ ضمنوا حصة الصغار من الدية متى بلغوا ولم يختاروا القود ، وإن لم يضمن [5] حصتهم من الدية لم يكن لهم القود بحال . مسألة : عن الزوج هل له اشتراك مع الأولياء في القود إذا قتلت امرأته أم ليس له إلا قسط من الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا



[1] - الوسائل ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 99 ، نقلا من الكافي والتهذيب .
[2] - يكون عليه : ظ
[3] - بأبيهم . ظ .
[4] - بأبيهم . ظ .
[5] - كذا .

310

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست