responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309


ما مر بي أسماؤهم في السير ، ولو حضروا لم يمتنع أن يفروا إلا ما ثبت عصمتهم و إن كانوا خيارا منتجبين في ما ذلك الوقت .
مسألة : ذلك عنهم هل كانوا في جملة المتأخرين عن الصدقة لما نزلت آية النجوى ؟ [1] فقد وردت الرواية [2] أنه لم يتصدق يومئذ إلا أمير المؤمنين عليه السلام .
الجواب : لا خلاف أنه لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السلام ولا يمتنع أن يكون هؤلاء لم يتمكنوا في الحال من شئ يتصدقون به ثم نسخ عقيب ذلك ، أو لم يعرض لهم سؤال يختارون أن يستسرون به فيحتاجون إلى تقديم الصدقة ، وأن الآية نزلت في من أراد مناجاته سرا من أصحابه .
مسألة : عن الرجل يجعل لغيره جميع ملكه من ضيعة ودار وغير ذلك على أن يكفل به مدة حياته ، فهل يصح الملك بهذا الشرط أم الشرط فاسد وإن صح ومات الكافل قبل المتكفل به ما الحكم في ما أنفق عليه ؟ وما الجواب عن الأمرين جميعا إن كان الشرط صحيحا ؟ .
الجواب : هذا الشرط فاسد والملك على أصله لمالكه ومن [3] أنفق عليه له أن يرجع به على من أنفقه ( عليه ) ويطالبه به .
مسألة : عن الرجل يجتمع عليه صيام نذر وكفارة وقضاء شهر رمضان بأيهما [4] يبدأ ؟
الجواب : يبدأ بأيهما [5] شاء ، لأن الجميع في ذمته ، وليس يتعين تقديم بعضه على بعض .
مسألة : عن الرجل يموت وله إبنان ولدا توأما وكلاهما عاقلان رضيان أيهما أحق بالصلاة عليه ؟ وأيهما يقضي عنه ما فاته من صلاة وصيام ؟ .
الجواب : هما بالخيار ، أيهما [6] شاء تقدم ، وإن تنازعا أقرع بينهما ، و كذلك يقضي عنه الصوم بالحصص أو يتكفل أحدهما به .



[1] - سورة المجادلة ، الآية : 12 .
[2] - راجع نور الثقلين 5 / 264 - 265 .
[3] - وما أتفق عليه : ظ .
[4] - كذا .
[5] - كذا .
[6] - في الأصل : أيها .

309

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست