نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 309
ما مر بي أسماؤهم في السير ، ولو حضروا لم يمتنع أن يفروا إلا ما ثبت عصمتهم و إن كانوا خيارا منتجبين في ما ذلك الوقت . مسألة : ذلك عنهم هل كانوا في جملة المتأخرين عن الصدقة لما نزلت آية النجوى ؟ [1] فقد وردت الرواية [2] أنه لم يتصدق يومئذ إلا أمير المؤمنين عليه السلام . الجواب : لا خلاف أنه لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السلام ولا يمتنع أن يكون هؤلاء لم يتمكنوا في الحال من شئ يتصدقون به ثم نسخ عقيب ذلك ، أو لم يعرض لهم سؤال يختارون أن يستسرون به فيحتاجون إلى تقديم الصدقة ، وأن الآية نزلت في من أراد مناجاته سرا من أصحابه . مسألة : عن الرجل يجعل لغيره جميع ملكه من ضيعة ودار وغير ذلك على أن يكفل به مدة حياته ، فهل يصح الملك بهذا الشرط أم الشرط فاسد وإن صح ومات الكافل قبل المتكفل به ما الحكم في ما أنفق عليه ؟ وما الجواب عن الأمرين جميعا إن كان الشرط صحيحا ؟ . الجواب : هذا الشرط فاسد والملك على أصله لمالكه ومن [3] أنفق عليه له أن يرجع به على من أنفقه ( عليه ) ويطالبه به . مسألة : عن الرجل يجتمع عليه صيام نذر وكفارة وقضاء شهر رمضان بأيهما [4] يبدأ ؟ الجواب : يبدأ بأيهما [5] شاء ، لأن الجميع في ذمته ، وليس يتعين تقديم بعضه على بعض . مسألة : عن الرجل يموت وله إبنان ولدا توأما وكلاهما عاقلان رضيان أيهما أحق بالصلاة عليه ؟ وأيهما يقضي عنه ما فاته من صلاة وصيام ؟ . الجواب : هما بالخيار ، أيهما [6] شاء تقدم ، وإن تنازعا أقرع بينهما ، و كذلك يقضي عنه الصوم بالحصص أو يتكفل أحدهما به .
[1] - سورة المجادلة ، الآية : 12 . [2] - راجع نور الثقلين 5 / 264 - 265 . [3] - وما أتفق عليه : ظ . [4] - كذا . [5] - كذا . [6] - في الأصل : أيها .
309
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 309