نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 305
ليس يبيع فيكون بيع دين بدين وذلك لا يجوز . مسألة : عن رجل وكل رجلا أن يبيع له ضيعة ، فمضى وباع ضيعته بدينار معلوم ، فقال الموكل : إنما جعلت لك بيع نصف ضيعتي بهذا الثمن ! فقال الوكيل : بل جعلت إلى بيع الجميع بذلك ، ولم يكن لأحدهما بينة ما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : على الوكيل أن يقيم البينة أنه أذن له بيع جميع الضيعة ، وإلا فالقول قول صاحب الضيعة مع يمينه ، ويكون الوكيل ضامنا عند ذلك . مسألة : عن آدم عليه السلام لما أقسم له إبليس أن الله تعالى لم ينهه و زوجته أن يأكلا من الشجرة إلا ليكونا ملكين أو يكونا من الخالدين كيف أصغي إلى قبول يمينه والله تعالى يخبره بعداوته له ؟ وكيف ذهب عليه بأنه أفضل من الملائكة إذ كان الله قد أسجدهم له تشريفا وتكريما عليهم ، وكيف ذهب عليه أن بقاءه في الجنة إن بقي فيها مصلحة له ، وأن خروجه عنها إن أخرج منها كذلك ، وأن الله لا يفعل به إلا الأصلح ، فيكون ذلك أجمع مانعا له من قبول قوله . ما العذر له في ذلك ؟ والكلام فيه على الاختصار ؟ . الجواب : آدم عليه السلام وإن كان عالما بعداوة إبليس له يجوز أن يظن أنه لا يقدم على اليمين بالله كاذبا ، لأن كثيرا من الفساق قد يرتدعون ويحجمون عند [1] الإقدام على اليمين بالله [ كاذبا ] وإن فعلوا كثيرا من الأفعال القبيحة . وأما علمه بأن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو مصلحة لا يمنع من أن يجوز أن مصلحته تتعلق بالخلود في الجنة بشرط أن يأكل من الشجرة ، ومتى لم يأكل منها فإن المصلحة تقتضي إخراجه فآثر الخلود فيها بالبشرية والطبع ، وإن كان في الحالين يفعل الله تعالى ما هو مصلحة له فيه عن [2] بقاء الخلود والنعيم ولم يؤثر دار البلاء والشقاء . مسألة : عن موسى عليه السلام ، حيث أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون وملأه فقال : " ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون " [3] كيف [ و ] يعلم أن الله
[1] - عن ظ . . [2] - من ظ . [3] - سورة الشعراء الآية : 14 .
305
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 305