responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305


ليس يبيع فيكون بيع دين بدين وذلك لا يجوز .
مسألة : عن رجل وكل رجلا أن يبيع له ضيعة ، فمضى وباع ضيعته بدينار معلوم ، فقال الموكل : إنما جعلت لك بيع نصف ضيعتي بهذا الثمن ! فقال الوكيل : بل جعلت إلى بيع الجميع بذلك ، ولم يكن لأحدهما بينة ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : على الوكيل أن يقيم البينة أنه أذن له بيع جميع الضيعة ، وإلا فالقول قول صاحب الضيعة مع يمينه ، ويكون الوكيل ضامنا عند ذلك .
مسألة : عن آدم عليه السلام لما أقسم له إبليس أن الله تعالى لم ينهه و زوجته أن يأكلا من الشجرة إلا ليكونا ملكين أو يكونا من الخالدين كيف أصغي إلى قبول يمينه والله تعالى يخبره بعداوته له ؟ وكيف ذهب عليه بأنه أفضل من الملائكة إذ كان الله قد أسجدهم له تشريفا وتكريما عليهم ، وكيف ذهب عليه أن بقاءه في الجنة إن بقي فيها مصلحة له ، وأن خروجه عنها إن أخرج منها كذلك ، وأن الله لا يفعل به إلا الأصلح ، فيكون ذلك أجمع مانعا له من قبول قوله .
ما العذر له في ذلك ؟ والكلام فيه على الاختصار ؟ .
الجواب : آدم عليه السلام وإن كان عالما بعداوة إبليس له يجوز أن يظن أنه لا يقدم على اليمين بالله كاذبا ، لأن كثيرا من الفساق قد يرتدعون ويحجمون عند [1] الإقدام على اليمين بالله [ كاذبا ] وإن فعلوا كثيرا من الأفعال القبيحة .
وأما علمه بأن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو مصلحة لا يمنع من أن يجوز أن مصلحته تتعلق بالخلود في الجنة بشرط أن يأكل من الشجرة ، ومتى لم يأكل منها فإن المصلحة تقتضي إخراجه فآثر الخلود فيها بالبشرية والطبع ، وإن كان في الحالين يفعل الله تعالى ما هو مصلحة له فيه عن [2] بقاء الخلود والنعيم ولم يؤثر دار البلاء والشقاء .
مسألة : عن موسى عليه السلام ، حيث أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون وملأه فقال : " ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون " [3] كيف [ و ] يعلم أن الله



[1] - عن ظ . .
[2] - من ظ .
[3] - سورة الشعراء الآية : 14 .

305

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست