responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 304


مسألة : عن رجل ابتاع بهيمة مغصوبة واستعملها وحصل منها فائدة كثيرة وجاء ربها يلتمسا ، ما الحكم في ما حصل له من كسبها ؟ وإن كانت البهيمة مما يطحن عليها هل يجوز للإنسان أن يطحن بها ويدفع إلى من هي في يده أجرة الطحين [1] ؟ بين الحكم في الوجهين جميعا لنعرفه .
الجواب : المبتاع ضامن البهيمة بقيمتها ولصاحبها عليه أجرة مثلها مدة استعمالها ، فإن هلكت أو نقص من ثمنها كان ضامنا لذاك ، ومتى عرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يطحن عليها ، فإن فعل ، كانت الأجرة عليه لربها دون الذي هي في يده .
مسألة عن رجل ضمن رجلا ضمانا ومات الضامن ، مال المضمون على من ورثه [2] الضامن أم يرجع بماله على المضمون عنه ؟ .
الجواب : الضمان الصحيح ينتقل المال - عند أصحابنا - إلى ذمة الضامن ، فإذا مات وجب ذلك في تركته ، وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره .
مسألة : عن رجلين ضمنا ضمانا عن إنسان وشرطا على أنفسهما أنه إن غاب أحدهما فلم يقدر عليه أو لحق بأرض الشرك أو مات فالآخر ضامن لجميع المال حتى يخرج منه ، هل يصح الضامن [3] على هذا الاشتراط أم هو صحيح ؟ . [4] الجواب : إذا ضمنا على الاجتماع والانفراد ورضيا به وضمن كل واحد عن صاحبه كان ذلك صحيحا على ما ضمنا وللمضمون أن يطالب من وجد منهما .
مسألة : عن المحال عليه [5] ، أله أن يحيل من أحيل عليه على رجل آخر ؟
وهل يصح ذلك أم لا .
الجواب : يجوز أن يحيل على غيره ، إذا رضي به صاحب الحوالة ، لأنه



[1] - كذا .
[2] - في الأصل : ورثة ، والظاهر ما أثبتناه .
[3] - كذا في النسختين .
[4] - كذا في النسختين .
[5] - في نسخة ن : عن المحال عليها بمال .

304

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست