responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 306


تعالى ما بعثه إليهم إلا وهو عاصم له من القتل ، وإلا كان نقضا للغرض .
الجواب : موسى عليه السلام وإن كان عالما بأن الله يمنع من قتله فإنما يعلم أنه يمنع منه حتى يؤدي الرسالة ، فإذا أدى جاز أن يمكنهم الله من ذلك و يخلي بينهم وبين قتله ، فموسى خاف أن يقتل بعد أداء الرسالة ودعائهم إلى الله لا قبل الأداء ، ويجوز أن يكون أراد بذلك تعذيبه وإيلامه الذي يشبه القتل فسماه قتلا مجازا ، كما يقال في من ضرب غيره ضربا وجيعا أنه قتله .
مسألة : عن قول الله لنبيه : " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا [1] وقوله تعالى : " يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا " [2] وهو متناقض في ظاهره والتناقض لا يجوز على الله تعالى فما تأويل ذلك ؟ .
الجواب : لا تناقض بين الآيتين ، لأن قوله : " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد " [3] المراد به من يشهد بما أظهروا من كفر وإيمان وكذلك في نبينا صلى الله عليه وآله يشهد على أمته في ما ظهر منهم وقوله [4] : " لا علم لنا " معناه لا علم لنا ببواطنهم وما أضمروه وكذلك [5] قالوا : " إنك أنت علام الغيوب " . [6] مسألة : عن قول النبي صلى الله عليه وآله : " أنا سيد ولد آدم وعلي بعدي " ، [7] وقوله : " أنا سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء " [8] وهذا من التناقض البين ، وهو لا يجوز عليه - إن صحت الروايتان فما الكلام في ذلك ؟ .
لا تناقض بين الخبرين [ والخبران ] صحيحان ، لأن قوله صلى الله عليه وآله : " أنا سيد ولد آدم " تفضيل لنفسه على جميع بني آدم و في الخبر الأخير فضل نفسه على الأنبياء كلها والأنبياء إذا كانوا أفضل من أممهم و هو أفضل منهم فهو أفصل بني آدم مثل ما قال في الخبر الأول وأما قوله : " وعلي



[1] - سورة النساء الآية : 41 .
[2] - سورة المائدة ، الآية : 109 .
[3] - سورة النساء ، الآية : 41 .
[4] - وقولهم . ظ .
[5] - ولذلك . ظ .
[6] - سورة المائدة ، الآية 109 .
[7] - راجع غاية المرام للبحراني ص 448 .
[8] - راجع غاية المرام للبحراني ص 618 / 621 .

306

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست