responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 303


أم هو باق على حاله ؟ .
الجواب : يستفسر في قوله : " سامحت " فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة ، وإن قال : أردت " سامحت " بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه .
مسألة : عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهودا على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إلى اسمه [1] في ظهر الكتاب هل ذلك جائز ؟ .
الجواب : ذلك جائز إذا ثبت أنه استعار اسمه ، وإلا فالظاهر باسم غيره ، [2] فإن أقر صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره .
مسألة : عن جماعة أودعوا مالا لهم في الأرض وغطوا عليه ثم مضوا وتركوه للخوف عليه ، فجاء بعد وقت واحد منهم فكشف عنه ، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل منه ودفعوه عنه ، وأقر هو بذلك ، أو قامت عليه البينة ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : إن كان فعل ذلك بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه ضمان ، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان عليه الضمان .
مسألة : عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها ، فلما نبت الزرع [3] و هلك رجل من أحدهما [4] فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام عليه حتى بلغ الحصاد ، فجاء ورثة الميت فقالوا للرجل : هذا السهم من الزرع لنا دونك لأن أبانا زرع هذه الأرض ، وقال الرجل : أنا قمت به وراعيته المدة الطويلة فهو لي دونكم ، ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : إذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع للميت بحصته وينقل إلى ورثته ، ويجب للرجل الذي أقام بمراعاته أجرة مدة مقامه على الزرع . [5]



[1] - في الهامش : إليه باسمه ظ .
[2] - هذه المسألة تحتاج إلى توضيح وبيان .
[3] - الظاهر زيادة الواو .
[4] - كذا .
[5] - في هامش نسخة خ : إن كان بأمر الورثة أو بأمر الحاكم وإلا فهو متبرع وإن كان بأمر الشريك من غير وصية من الميت فالأجر عليه .

303

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست