responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302


الجواب : العقد ينعقد بلا شهادة أصلا ، فأما ثبوته عند الحاكم قلا يثبت إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين .
مسألة : عن الجنون هل هو من العيوب التي تجوز شهادة النساء فيه ؟ .
الجواب : الجنون إن كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدرة فإن شهادة النساء تقبل فيه ، لأنه لا طريق إلى ذلك إلا من جهتين .
مسألة : عن شهادة الشاهدين على شهادة الغير ، هل تقبل شهادتهما بما يشهدا ( ن ) للمدعي إذا مات من أشهد هما ( كذا ) على شهادته وكانت الشهادة بعد الوفاة وإن تغيب المشهود عليه بحيث لا يرجى قدومه تثبت شهادتهما لمن شهدا له أم لا ؟ .
الجواب : الشهادة على الشهادة تقبل بعد موت شاهد الأصل ، وفي حال غيبته ، وفي حال حضوره أيضا ، إذا لم يمكنه الحضور لمرض أو عائق يمنعه وليس من شرطه [1] الموت لا غير .
مسألة : عن رجل كان بينه وبين أخ له ضيعة ودور ، فقال لشاهدين عدلين : اشهدا أن ضيعتي ودوري لأخي دوني ولم يذكر هبة ولا صدقة ولا ابتياعا أيخرج بذلك ملكه من يده ؟ ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : إذا قال : اشهدا أن ضيعتي ودوري لأخي كان ذلك متناقضا لأن مال لا يكون لغيره وليستفسر عن ذلك فإن أراد أنه كان له ذلك ، كان إقرارا بالملك ، وإن قال إني أردت أني وهبتها له كان ذلك هبة ويراعى فيه شرط الهبة . [2] مسألة : عن قوم بينهم أملاك مشاعة فقال بعضهم لشاهدين اشهدا بأن حقي من الملك الفلاني قد سامحت به فلانا - لواحد منهم - أو قد سمحت له به ولم يذكر هبة ولا صدقة ، أيخرج بذلك ملكه من يده أو إلى من ذكر له مسامحته به



[1] - في الأصل : شرط .
[2] - في هامش النسختين : بشرط قبول المتهب وتصديقه . [ منه أعلى الله درجته ] .

302

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست