نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 336)
فأنكر المستعير ذلك ، ما الحكم فيه إذا كانت العارية لا ذهبا ولا فضة . الجواب : إذا كان ما لا يضمن بنفس العارية فعلى صاحب العارية البينة أن ضمنها إياه ، فإن عدمها كان على المستعير اليمين أنه لم يضمنها . مسألة : عن الرجل يلحن في قراءته إذا صلى أتبطل صلاته أم لا ؟ . الجواب : إن لحن في ما لا تتم الصلاة إلا به من سورة الحمد بطلت ، و عليه أن يصلح لسانه إذا تمكن منه ، وإن لم يستطع لرداء [ ة ] لسانه وفساد آلته لم يكن عليه شئ ، فأما ما زاد على الحمد فلا تبطل الصلاة باللحن فيه . مسألة : عن المسافر إذا دخل بلدة أزمع فيها على المقام عشرة أيام فتمم ثم خرج عنها إلى قرية قريبة منها وهو يريد الرجوع إلى البلدة في الحال ، أيقيم على إتمامه أم زال عنه حكم الإتمام لخروجه عن البلدة . الجواب : إذا كان بخروجه منها لم يعزم على السفر الذي يوجب التقصير فهو بحكم المقيم يجب عليه التمام إلى أن يخرج بنية السفر الأصلي أو سفر يوجب مثله التقصير . مسألة : عن الإقرار ، هل يثبت في شئ من الأشياء بشهادة شاهد واحد عليه أم لا يثبت إلا بشهادة شاهدين . الجواب : لا يثبت الإقرار في شئ من الأشياء إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين ، فأما بواحد فلا يثبت بحال . مسألة : عمن يقبل الزكاة وهو عنها غني بمعيشة تكفيه طول السنة على التوسع دون الاقتصاد هل يسقط ذلك عدالته وتبطل شهادته ؟ . الجواب : هذا إذا كان غنيا بمعيشته طول السنة لنفسه ومن يلزمه نفقته متى أخذ الزكاة أخذ ما لا يستحقه فيكون بذلك فاسقا تسقط عدالته . [1] مسألة : عن شهادة رجل واحد في النكاح هل هي مقبولة والنكاح بها ثابت أم لا تقبل ، ولا يثبت النكاح إلا بشهادة شاهدين إذا وقع الجحود والإنكار ؟ [2]
[1] - في هامش نسخة خ : إن أخذ لأجل الدين في ذمته جاز ولا يجوز صرفه في غيره ، 12 . [2] - في هامش نسخة خ : التفصيل إن ادعت المرأة قبل قولها مع شاهده لأجل المهر وإن صدقت على براءة ذمة الزوج من المهر قلا يقبل الشاهد الواحد وأما الزوج فلا يقبل إلا أن يدعى الخلع فيه فيقبل شاهده لأجل البذل .
301
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 301