نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 300
الجواب : مستحقي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير . مسألة : عنهم ، هل يوضع ما يستحقونه من الخمس في بعض الأصناف دون بعض ؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الأصناف ؟ . الجواب : إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم . ولا يخص به قوم دون لتناول الاسم لهم . [1] مسألة : عن السارق ، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه خارجا منها لا يدرون ما فيها ، وادعى المسروق [ منه ] أشياء كثيرة فيها ، وأنكر السارق بعضها وأقر بالبعض ، ما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : على المسروق منه البينة على ما ادعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه ، لأنه غارم . مسألة : عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما ولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما ، ما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملاحيهما ولا قصد لذلك وإنما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلق به ضمان . [2] مسألة : عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل [3] فهلكت ، فقال صاحبها أعرتها أياما ذكرها ، وادعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الذي هلكت فيه البهيمة ، ما الحكم فيه ؟ . الجواب : القول قول المستعير مع يمينه في مدة الزمان إذا عدم المعير البينة ، فإن وجدها كان العمل عليها . مسألة : إذا اختلفا في الضمان فقال المعير : ضمنتك ما استعرت مني ،
[1] - في هامش نسخة خ : يجوز التخصيص ويستحب التفريق ويجب مع الاضطرار ولا ممدوحة [ مندوحة ظ ] . 12 [2] في هامش نسخة خ : إن لم يحصل تفريط واختص الحكم بالهواء لا غير فلا ضمان وإن اجتمعه [ اجتمع ظ ] الشيئان يحتمل . . . الضمان لمشاركة الهواء وتحميل العموم [ العدم ظ ] لعدم الأهلية . [3] - في الأصل : يعمل .
300
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 300