responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 299


يستضاء به أم لا ؟ .
الجواب : إذا احتيج إلى المصباح ليبصر به موضع دفنه لم يكن به بأس .
مسألة : عن الأكل عند أهل المصيبة ، إذا جيء لهم بطعام ، هل هو حلال ؟ .
الجواب : إذا أذنوا له في أكله وعرضوا عليه لم يكن عليه بأس .
مسألة : عن إنزال ميتين أو أكثر في قبر واحد في الفور أو على التراخي ، هل يجوز ؟ .
الجواب : يكره ذلك مع وجود الموضع في الحال وفي ما بعده ، وإن كان ذلك لعدم المدفن لم يكن به بأس .
مسألة : عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن ولم يطلب صاحب الرهن رهنه ولا دفعه المسترهن إليه حتى هلك ، ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : إذا استوفى ما على الرهن ، صار الرهن وديعة يلزمه الرد مع المطالبة ، ولا يجب عليه ذلك مع عدم المطالبة ، متى هلك مع عدم المطالبة لم يكن عليه شئ من الضمان [1] .
مسألة : عن الرواية التي جاءت : " من عطل أرضا ثلاث سنين أخذت من يده ودفعت إلى غيره " [2] أصحيحة هي أم لا ؟ .
الجواب : معنى أنها تؤخذ منه أن تعمر حتى لا يبطل حق بيت المال من الخراج أو العشر ، وأما أن يصير ملكا لغيره فلا ، بل له أجرة مثلها على الذي يعمرها .
مسألة : عن الراعي إذا عبر على جسر فازدحم المرعى ودفع بعضها بعضا فوقع في الماء فهلك ، ما الذي يجب فيه ؟ .
الجواب : إذا كان ذلك طريقه وتزاحمت الغنم من غير أن يضربها أو يزعق عليها فوق العادة لم يكن عليه شئ .
مسألة : عن مستحقي الخمس ، هل يعتبر فيهم من العدالة ما يعتبر في مستحقي الزكاة ؟ .



[1] - في الأصل : مع الزمان ، والظاهر ما أثبتناه .
[2] - راجع الوسائل ، أبواب إحياء الموت ، الباب 17 .

299

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست