responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 298


الجواب : إذا كان ناقض [1] بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحتها وإنما لا يستحق الثواب عليها إذا لم ينو القربة .
مسألة : عن رجل نذر أن يهدي البيت هديا ولم يسمه ، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه ؟ .
الجواب : يلزمه أن يهدي إما بدنة أو شاة ، لأن الإهداء لا يكون إلا في ذلك .
مسألة : عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادعوا التسليم ما عندهم من ذلك إلى مالكه ، ولم يكن لهم قولهم بينة ، وأنكر قولهم ودعواهم ، ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : المسترهن إذا ادعى رد الرهن كان عليه البينة ، أو يمين الراهن أنه لم يرد ، وأما المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنهما أمينان . [2] مسألة : عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكه ليسلمه إليه فلم يفعل ، وهلك الرهن بعد ذلك ، وذكر المسترهن أنه إنما منعه من دفعه [3] إليه في وقت المطالبة علة كذا وكذا ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : إذا لم يرد الرهن بعد فكاكه مع إمكان الرد والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من رده ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا . [4] مسألة : عن رجل أتهم بلقطة فأنكرها م جحدها ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : القول قوله مع يمينه ، وعلى من ادعى البينة .
مسألة : عمن أقر ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر ، ما الذي يلزمه ؟
الجواب : القول قوله مع يمينه فيما أقر به وفيما جحده .
مسألة : عن الميت إذا دفن بليل ، هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح



[1] - كذا .
[2] - في هامش النسختين : إلا أن يكون الوديعة بجعل فلا يقبل إلا ببينة [ منه ره ] .
[3] - في الأصل : دفاعه ، والظاهر ما أثبتناه .
[4] - في الأصل : ضمانه ، والظاهر ما أثبتناه .

298

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست