responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 297


مقامه في المطالبة . [1] مسألة : عن الرجل إذا ادعى بعد وفاة ابنته - إذا هلكت عند زوجها - أنه قد أعارها جميع متاعها ، هل يقبل قوله في ذلك ، كما يقبل في بعضه ؟ وإن ادعى عليها في حياتها ما ادعى بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كله ، ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : القول قول أبيها في الحالين مع يمينه إنه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقته على وجه . [2] مسألة : عن رجل نذر فأطال عليه الزمان فأنساه ولم يدر صدقة هو أم عتق أو غير ذلك ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : يفعل شيئا من أفعال الخير من صوم أو صدقة أو عتق ، أي شئ كان ، ويحتاط عن نفسه فيه .
مسألة : عن الوصي ، إذا نسي جميع أبواب الوصية ، هل يكون ذلك مثل ما لو نسي بابا واحدا ، ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إذا نسي جميع أبواب الوصية ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكره بطلت وصيته .
مسألة : عن الهبة بشرط الارتجاع فيها في وقت سماه الواهب ، هل الهبة ثابتة إلى الوقت ويرجع إلى الواهب ، أم هي منتقضة من أجل الشرط ، أم الشرط فاسد والهبة ماضية ؟ بين لنا ذلك ؟ .
الجواب : إذا شرط الرجوع فيها كانت الهبة باطلة غير منعقدة .
مسألة : عن الرجل إذا تصدق على غيره بملك له ولم يذكر في الصدقة إرادة القربة إلى الله ولا شهد له بذلك الشهود ، هل له [3] أن يرجع فيها ، وإن مات المصدق ولم يكن قد رجع فيها هل ترجع ميراثا إلى ولده ؟ وما الحكم في ذلك ؟ .



[1] - في هامش النسختين : إن لم يناقض بالعفو وشهد بذلك شهود وإلا الحق باق [ منه ره ] .
[2] - في هامش النسختين : مع حياة البنت القول قولها بما في يدها إلا أن يقيم الأب بينة بالإعارة [ و ] بعد الموت يكون دعوى الأب كغيره [ منه ره ] .
[3] - في نسخة : أله .

297

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست