responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296


الجواب : القول قوله مع يمينه ، لأنه مؤتمن [1] .
مسألة : عن رجل ابتاع من رجل بهيمة بشرط الخيار ، والبائع في بلده والمبتاع في أخرى ، فلما صار بها في بلدته أراد ردها في مدة الخيار ، فلم يتهيأ له ذلك لخوف الطريق أو لمرض أصابه ، فلما زال العارض صار بها إلى البايع فأبى قبولها منه وقال له قد مضى شرط الخيار ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إذا انقضت مدة الخيار لم يكن له ردها .
مسألة : عن الأم ، هل لها أن تبيع على ولدها الصغير وهو يتيم في حجرها أم لا ؟ .
الجواب : ليس لها أن تبيع على ولدها لا [ نها ] لا ولاية لها عليه .
مسألة : عن رجل قال لآخر : أعرني ابنك ليرقى هذه النخلة ، أو قال أعطني ابنك ففعل فصعد النخلة فسقط . فاندقت عنقه ، ما الحكم في ذلك وما الذي يجب على الرجل ؟ !
الجواب : إذا طلبه منه للصعود وبينه له لم يكن عليه شئ ، وإن لم يقل له إنه يريده للصعود في النخلة كان ضامنا لديته .
مسألة : عن الصبي إذا قتل دابة عمدا أو خطأ أو جرحها ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : يؤخذ من ماله أرش الجناية وقيمة البهيمة ، وإن لم يكن له مال كان ذلك على العاقلة .
مسألة : عن العاقل [2] ، إذا قتل الدابة خطأ أو جرحها ما يلزمه في ذلك ؟ .
الجواب : يلزمه جناية ما جناه وأرشها في ماله خاصة دون غيره .
مسألة : عن رجل قتل رجلا وللمقتول ولي فلم يطالب القاتل ولم يخاطبه حتى هلك ، وترك ولدا ، هل يقوم ولده في المطالبة مقامه ؟ .
الجواب : إن كان قتله عمدا ولم يطالب حتى مات القاتل سقطت المطالبة ، وإن كان قتله خطأ ذلك على عاقلته ، وإن مات الولي قام ابنه



[1] - في هامش نسخة ن : إن ادعى التفريط عليه اليمين منه ره .
[2] - في نسخة ن : عن البالغ العاقل . . .

296

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست