responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295


مجهول أن يفسره ، فبأي شئ فسره كان القول قوله مع يمينه .
مسألة : عن رجل ادعى على رجل مالا معينا وشهد له شاهد بمال لم يعينه وقال : اشهد لي عليه [1] بمال لا أدري كم هو ؟ ! ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : هذه شهادة غير صحيحة ، فإن أقر من شهد عليه بمثل ذلك كان عليه أن يفسره بما شاء مع يمينه كما قلناه في المسألة الأولى .
مسألة : عن رجل ابتاع من رجل مبيعا بدينارين وقبض المبيع ودفع الدينارين إلى البايع وقال له : إمض فانقد واتزن ، فأخذهما ومضى كذلك ثم رجع فذكر أنهما قد ضاعا أو ضاع أحدهما بالسقوط من يده فما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : هما في ضمان القابض ، فما ضاع من ذلك كان عليه إلا أن يكون دفع ذلك لا عوضا من ثمن المبتاع بل أمره بإنقاده ويكون عند ذلك من ثمن [2] المبتاع .
مسألة : عن رجل ترك عقارا أو دارا أو حقا له عشر سنين ولم يطالب ولم يخاصم ، أيبطل ذلك ملكه وحقه أم لا ؟ .
الجواب : ترك المطالبة مدة طويلة لا يبطل الملك ولا يسقط الدعوى ، وله أن يطالب أي وقت شاء . [3] مسألة : عن الراعي ، إذا ادعى ضياع شئ من البهائم أو أكل ذئب أو أخذ ظالم ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : القول قول الراعي مع يمينه في ما يدعيه ، وعلى صاحب الغنم البينة .
مسألة : عن رجل دفع إلى رجل مالا وهو غائب ليوصله إلى أهله وأعطاه إلى ذلك أجرا أو لم يعطه ، فادعى ضياعه أو أخذه ، ما الذي يجب عليه ؟ .



[1] - كذا في النسختين .
[2] - كان في النسختين هكذا : ( ؟ ) بما لي ، والظاهر ما أثبتناه .
[3] - قال الصدوق في المقنع : واعلم أن من ترك دارا وعقارا أو أرضا في يد غيره ، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له . ( ص 123 ) .

295

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست