نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 295
مجهول أن يفسره ، فبأي شئ فسره كان القول قوله مع يمينه . مسألة : عن رجل ادعى على رجل مالا معينا وشهد له شاهد بمال لم يعينه وقال : اشهد لي عليه [1] بمال لا أدري كم هو ؟ ! ما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : هذه شهادة غير صحيحة ، فإن أقر من شهد عليه بمثل ذلك كان عليه أن يفسره بما شاء مع يمينه كما قلناه في المسألة الأولى . مسألة : عن رجل ابتاع من رجل مبيعا بدينارين وقبض المبيع ودفع الدينارين إلى البايع وقال له : إمض فانقد واتزن ، فأخذهما ومضى كذلك ثم رجع فذكر أنهما قد ضاعا أو ضاع أحدهما بالسقوط من يده فما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : هما في ضمان القابض ، فما ضاع من ذلك كان عليه إلا أن يكون دفع ذلك لا عوضا من ثمن المبتاع بل أمره بإنقاده ويكون عند ذلك من ثمن [2] المبتاع . مسألة : عن رجل ترك عقارا أو دارا أو حقا له عشر سنين ولم يطالب ولم يخاصم ، أيبطل ذلك ملكه وحقه أم لا ؟ . الجواب : ترك المطالبة مدة طويلة لا يبطل الملك ولا يسقط الدعوى ، وله أن يطالب أي وقت شاء . [3] مسألة : عن الراعي ، إذا ادعى ضياع شئ من البهائم أو أكل ذئب أو أخذ ظالم ، ما الذي يجب عليه ؟ . الجواب : القول قول الراعي مع يمينه في ما يدعيه ، وعلى صاحب الغنم البينة . مسألة : عن رجل دفع إلى رجل مالا وهو غائب ليوصله إلى أهله وأعطاه إلى ذلك أجرا أو لم يعطه ، فادعى ضياعه أو أخذه ، ما الذي يجب عليه ؟ .
[1] - كذا في النسختين . [2] - كان في النسختين هكذا : ( ؟ ) بما لي ، والظاهر ما أثبتناه . [3] - قال الصدوق في المقنع : واعلم أن من ترك دارا وعقارا أو أرضا في يد غيره ، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له . ( ص 123 ) .
295
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 295