نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 294
في الظاهر ، بحكم الإقرار ، لا بأنه مهر ، إلا أن تقر المرأة أنه المهر الأول فيسقط عند [1] ذلك مطالبتها . مسألة : عن الدور والضياع والنخل كيف يكون قبضها حتى يصح ملكها بالصدقة والهبة والابتياع ؟ . الجواب : القبض في ما لا يمكن نقله ، التمكين من التصرف والتخلية بينه وبين الملك وترك الاعتراض عليه في التصرف والبيوع والإجارات وغير ذلك . مسألة : عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر وتصدق به عليه ، هل يصح ذلك أم لا ؟ . الجواب : يجوز هبة ما في الذمة والتصدق به عليه . ولا يمنع منه إلا أن شرط استقراره القبض ، والقبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه وتمكنه من مطالبته ويبرأ من عليه ذلك . مسألة : عن الرجل والمرأة إذا وجدا على حال جماع فادعت المرأة الاغتصاب والرجل الزوجية ، ما الحكم فيه ؟ . الجواب : من ادعى الزوجية فعليه البينة لأن الأصل عدم الزوجية فإن عدمت البينة فعلى من أنكر ، اليمين . مسألة : عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة فأنكرها وقال : لا أعرف ثم رجع بعد وقت [2] فقال أنا شاهديها وكنت قد نسيتها . أو قال منعني من إقامتها كذا وكذا - شيئا ذكره - هل تثبت شهادته بعد إنكاره أم هي باطلة ؟ . الجواب : إذا كان الشاهد عدلا قبل قوله ، لأنه ربما كان له عذر في الامتناع من إقامتها من نسيان أو سبب يسوغه ذلك . [3] مسألة : عن رجل ادعى على رجل مالا معينا ، فقال المدعى عليه : لك عندي مال لا أحقه واستظهر عليه فأقام على ذلك ما الحكم ؟ . الجواب : على المدعي مقدار تعينه [ كذا ] البينة على دعواه ، وعلى المقر بمال
[1] - في النسختين : عنه . [2] - في نسخة ن : الوقت . [3] - في هامش النسختين : إن كان له عذر مانع في نظر الشرع قبل . [ منه ره ] .
294
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 294