responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294


في الظاهر ، بحكم الإقرار ، لا بأنه مهر ، إلا أن تقر المرأة أنه المهر الأول فيسقط عند [1] ذلك مطالبتها .
مسألة : عن الدور والضياع والنخل كيف يكون قبضها حتى يصح ملكها بالصدقة والهبة والابتياع ؟ .
الجواب : القبض في ما لا يمكن نقله ، التمكين من التصرف والتخلية بينه وبين الملك وترك الاعتراض عليه في التصرف والبيوع والإجارات وغير ذلك .
مسألة : عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر وتصدق به عليه ، هل يصح ذلك أم لا ؟ .
الجواب : يجوز هبة ما في الذمة والتصدق به عليه . ولا يمنع منه إلا أن شرط استقراره القبض ، والقبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه وتمكنه من مطالبته ويبرأ من عليه ذلك .
مسألة : عن الرجل والمرأة إذا وجدا على حال جماع فادعت المرأة الاغتصاب والرجل الزوجية ، ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : من ادعى الزوجية فعليه البينة لأن الأصل عدم الزوجية فإن عدمت البينة فعلى من أنكر ، اليمين .
مسألة : عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة فأنكرها وقال : لا أعرف ثم رجع بعد وقت [2] فقال أنا شاهديها وكنت قد نسيتها . أو قال منعني من إقامتها كذا وكذا - شيئا ذكره - هل تثبت شهادته بعد إنكاره أم هي باطلة ؟ .
الجواب : إذا كان الشاهد عدلا قبل قوله ، لأنه ربما كان له عذر في الامتناع من إقامتها من نسيان أو سبب يسوغه ذلك . [3] مسألة : عن رجل ادعى على رجل مالا معينا ، فقال المدعى عليه : لك عندي مال لا أحقه واستظهر عليه فأقام على ذلك ما الحكم ؟ .
الجواب : على المدعي مقدار تعينه [ كذا ] البينة على دعواه ، وعلى المقر بمال



[1] - في النسختين : عنه .
[2] - في نسخة ن : الوقت .
[3] - في هامش النسختين : إن كان له عذر مانع في نظر الشرع قبل . [ منه ره ] .

294

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست