responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 293


مسألة : عن ولي عقد النكاح هل له العفو عن المهر أو بعضه أو [1] بعد الدخول إذا طلق ، كما له ذلك قبل الدخول ؟ .
الجواب : قد استقر المهر للمرأة بعد الدخول ، والأمر إليها في العفو دون الولي إلا أن تأذن له ذلك . [2] مسألة : عن الرجل إذا أراد أن يحول امرأته من بلدة إلى أخرى فامتنعت عليه حتى تستوفي مهرها ، هل لها ذلك أم لا ؟ .
الجواب : لها الامتناع حتى تستوفي مهرها ، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام . [ وإلى بلاد الكفر لا يجب ، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلا مع الضرر ] . [3] مسألة : عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ [4] النكاح وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا ؟ .
الجواب : لا يلزم إلا من [5] البالغ ذلك العقد ولا المهر إلا إذا رضي به و يلزم المهر الأب .
مسألة : عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا ، ثم إن الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما : اشهدا أن لفلانة - زوجته - عندي مهرا كذا وكذا - وهو المهر الموهوب - هل يثبت لها بذلك مهر ؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة ، وأن الزوج توفي فأقامت البينة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما [6] الحكم في ذلك ؟ . [7] .
الجواب : إذا ثبت أنها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقر بذلك لزمه



[1] - كذا في النسختين والظاهر زيادة " أو " .
[2] - في نسخة ن : في ذلك .
[3] - ما بين [ ] في نسخة خ في المتن وفي نسخة ن في الهامش وفي آخره : منه ره .
[4] - في نسخة خ : البالغ الكامل .
[5] - كذا في النسختين ، والظاهر ، لا يلزم الابن البالغ . . .
[6] - في نسخة ن : فيها وهو تصحيف ظاهرا .
[7] - في هامش النسختين : التفصيل أنه ادعت المرأة أنه عقد عليها مرتين ثبت ما أقر به الزوج و إن نفت العقد الثانية فلا يجب لها لسقوط المهر الأول بإقرارها [ منه ره ] .

293

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست