responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 234


وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة ( 68 ) ، ولا يقف تحت الأراك .
فإذا غابت ( 69 ) الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة .
ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن ( 70 ) صار إلى ربع الليل : يجمع بينهما .
ويقف بالمشعر ويدعو ( 71 ) ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ] .
ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس .
وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس .
ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلا النساء والمضطر والخائف والعليل .
والسعي في وادي محسر مستحب .
< فهرس الموضوعات > فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها < / فهرس الموضوعات > 9 - فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة :
1 - 3 - أولها رمي جمرة العقبة ( 72 ) بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق .
والرمي ( 73 ) يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها ، لأن الرمي مسنون :
1 - 3 - العدد : وهو سبع حصيات ، [ ص ك و ] يلتقطها ، ولا يكسرها .
4 - وتكون برشا ، ولا يجوز غير الحصيات ( 74 ) .
5 - ويكون على وضوء .
6 - ويرميها حذفا [ ص ويرميها ] من قبل وجه الجمرة .


68 - ( ص ) : عرفة ! 69 - خ ل ( س ) : غربت . 70 - ( ص ) : فإن ! 71 - ( ص ) : ويدعوا ! 72 - ( ص ) : العظمى ، مكان ( العقبة ) . 73 - ( س ) : فالرمي . 74 - ( س ) : ولا يجزي غير الحصى .

234

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست