نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 233
فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد . ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الاحرام بالحج < / فهرس الموضوعات > 7 - فصل في [ ص ذكر ] الإحرام بالحج الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يمكن ( 60 ) أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق ( 61 ) الوقوف بعرفات . وكيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله ( 62 ) مثل ما قدمناه في إحرام العمرة ( 63 ) سواء ، غير أنه يذكر إحرامه بالحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال . فإن سها فأحرم ( 64 ) بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج . فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها . فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلها ص ] لم يكن عليه شئ . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر < / فهرس الموضوعات > 8 - فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر ينبغي ( 65 ) للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر بها . وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر . ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك . والدعاء يستحب ( 66 ) في طريق عرفات . وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين ، ويقف إلى غروب الشمس للدعاء ( 67 ) .