responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235


7 و 8 - ويكون بينه وبينها نحو من عشرة ( 75 ) أذرع إلى خمسة عشر ( 76 ) ذراعا ، ويدعو إذا رمى .
وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام :
1 - 3 - هدي المتمتع ( 77 ) ، والأضحية ، وما يلزم من الكفارات والنذور .
فهدي المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه والهدي له شروط وأحكام يتعلق بها ، وهي أربعة وعشرون حكما :
1 - 4 - إن ( 78 ) كان من البدن [ ص أن ] يكون إناثا ، ويكون ثنيا فما فوقه ، وكذلك إن كان من البقر .
5 و 6 - وإن ( 79 ) كان من الغنم ففحلا من الضأن ، فإن ( 80 ) لم يجد فتيسا من المعزى .
7 - ولا يكون ناقص الخلقة .
8 و 9 - ولا يجزي مع الاختيار واحد إلا عن واحد ، وعند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين .
10 - ويكون مما قد عرف به .
11 - ولا يذبح إلا بمنى .
12 - 15 - ويقسمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه ( 81 ) ، وقسم يتصدق به .
16 و 17 - ويجوز إخراج اللحم من منى ، ويجوز أيضا ادخاره .
18 - 21 - ويدعو عند الذبح ويكون يده مع يد الذابح ، ويذكر صاحبه على الذبح ، فإن لم يذكره أجزأت 82 النية [ عنه ص ك ] .
22 - وإذا 83 لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى 84


75 - ( س ) : نحو عشرة ، خ ل نحو من عشرة . 76 - ( ص ) : خمس عشرة . 77 - ( س ) : التمتع ، وكذا فيما بعده . 78 - ( ص ) : فإن . 79 - ( ص ) : فإن . 80 ( س ) : وإن . 81 - ( ص ) : يهدي . 82 - ( ك ) : أجزء بالنية . 83 - ( ص ) : فإذا . 84 - ( ك وص ) : ويذبحه .

235

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست