نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 204
المسلمين كافة . وما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا 43 بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة . 4 - والرابع أرض الأنفال : وهي : 1 - كل أرض انجلى أهلها عنها . 2 - أو كانت مواتا [ أو ملكا ك ] لغير مالك فأحييت . 3 - 5 - والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية . 6 - أو كانت ملكا لمن لا وارث له . 7 - وقطايع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب . فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء ، ويقبل بما شاء ، وينقل كيف شاء . وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب ، والعشر أو نصف العشر . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > 8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة يستحب الزكاة في خمسة أجناس : أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن قيمته 44 دراهم أو دنانير . وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر . وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران ، وفي البراذين دينار . ويراعى فيها السوم ، والحول ، والملك ، ولا يراعى فيها النصاب . ورابعها سبائك الذهب والفضة .
43 - ( ك ) إن بلغ ! 44 - ( ص ) : قيمة !
204
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 204