نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 203
فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد . فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق 37 : و 38 الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ] . فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا ، أو بعلا أو كان عذيا . وإن [ كان ص ] سقي بالغرب والدوالي ، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر 39 . وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ . والعفو ما نقص عن خمسة أو ساق 40 . < فهرس الموضوعات > فصل في احكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > 7 - فصل في ذكر أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام : 1 - أرض أسلم أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها . 2 - والثاني : أرض الصلح ، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه 41 . ويكون ذلك لمستحقي 42 الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل س ] . فإذا أسلموا سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين . 3 - والثالث ما أخذ بالسيف عنوة : وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه ، أو من يقوم مقامه ، ويصرف ذلك إلى مصالح
37 - ( س ) : أوسق . 38 - ( ص ) ( واو ) سقطت منها . 39 - ( ص ) : عشر . 40 - ( ك و س ) : أوسق 41 - ( ك ) : يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه 42 - ( ص ) : لمستحق .
203
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 203